(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  المال؛ ولذا لا يعمل فيما لا يد ثابتة عليه إلا بالبينة لا بالنكول، فافهم.
  وقول الإمام #: (مطلقاً) يعني: سواء وقع النكول من المدعى عليه مراراً أو مرة فهو كافٍ على الصحيح. وكذا الحكم في النكول [عن] المردودة والمؤكدة (إلا في الحد والنسب) يعني: حد القذف والسرقة فلا يحكم بنكول من لزمته اليمين فيها(١)، بل يحبس الناكل حتى يقر أو يحلف، ومثلهما القسامة، وأما المدعى عليه الزنا أو الشرب فقد تقدم أنه لا يمين عليه، إلا في اللعان بين الزوجين فالناكل منهما عن اليمين يحد، وكذا ما يوجب تعزيراً وأصل الوقف فإن الناكل عن اليمين في ذلك يحكم عليه ويعزر ويحكم عليه بالوقف في ذلك الشيء المدعى، وكذا أيضاً يحكم بالنكول فيما يوجب قصاصاً في النفس وفيما دونها.
  (قيل) هذا القول لأبي طالب #: (و) معناه أن المدعى عليه إذا سكت ولم يجب بإقرار أو إنكار فإنه (مع سكوته) عن ذلك (يحبس حتى يقر) بما ادعي عليه (أو ينكر) ذلك فيطلب منه اليمين، فإذا نكل عنها حكم عليه، وهذا صحيح على المذهب إن لم تكن بينة مع المدعي ولا علم الحاكم بصحة الدعوى، فيحبس الساكت عن الإجابة حتى يقر أو ينكر(٢)، وأما إذا كان للمدعي بينة أو كان الحاكم عالماً بصحة دعواه فإن المدعى عليه لا يحبس؛ إذ لا يجب عليه إجابة الدعوى مع وجود ذلك، فتسمع البينة ويحكم بها الحاكم أو بعلمه، فتأمل إلى(٣) كلام أبي طالب مستقيم مع عدم ذلك، لا مع وجود ما ذكرنا فالمختار خلافه، وهو أنه لا يحبس بل يحكم عليه ولا تجب عليه إجابة الدعوى.
  (و) إذا طلب اليمين من المدعى عليه فنكل عنها ثم أراد الحلف أو رد اليمين فإنها (تقبل اليمين بعد النكول) منه؛ إذ ليس النكول كالإقرار؛ ولذا لا يكون كالإقرار إلا
(١) لعلها: فيهما.
(٢) في المخطوطات: ينكل. والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في المخطوطات.