(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  فَرْعٌ: فلو أراد المدعى عليه أن يرجع عن رد اليمين بل(١) يحلف اليمين الأصلية قبل منه الرجوع إن رجع قبل أن يحلف المدعي اليمين المردودة، لا بعد أن حلف فلا يصح الرجوع، وقد ثبت الحق.
  فَرْعٌ: وهل تقبل البينة بعد أن حلف المدعي المردودة وتلك البينة من المدعى عليه أم لا تقبل؟ لأهل المذهب في ذلك تفصيل، وحاصله أنها تقبل إذا كانت تقبل(٢) بينة المدعى عليه مع بينة المدعي، ولا تقبل حيث لا تقبل، ومثال الأول: لو ادعى عليه مائة دينار فأنكر ورد اليمين على المدعي فحلف، ثم أقام البينة أنه قد أوفى قبلت وسقط عنه الحق. قلت: وهذا في التحقيق راجع إلى كون المدعى عليه المائة مدعياً للإيفاء، ولا شك أن بينة المدعي أولى من بينة المدعى عليه، فتأمل.
  ومثال الصورة التي لا تقبل فيها: لو ادعى عليه ألفاً، فقال: قد قضيتك، فأنكر المدعي القبض، فطلبت يمينه، فردها على مدعي القضاء [فحلف]، فإذا أراد أن يقيم المدعي للألف أن يبين(٣) على عدم الرد لم تقبل؛ إذ هي على نفي، وهذا في التحقيق راجع إلى كون المدعى عليه القضاء(٤) راداً لليمين على المدعي، ولا شك أن البينة لا تسمع إن حلف المدعي اليمين المردودة(٥)، فتأمل، والله أعلم.
  (أو طلب) المدعى عليه من المدعي (تأكيد(٦) بينته) يعني: بينة المدعي ولو كانت البينة شاهداً ويميناً، فإذا طلب المدعى عليه التأكيد لذلك بيمين المدعي أن ما شهد به الشهود حق لزمه ذلك، فإن نكل عن المؤكدة لم يحكم له وإن كان قد أقام شاهدين.
(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: بأن.
(٢) في المخطوطات: قبل. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٤٦)، ويدل على ذلك قوله: ولا تقبل حيث لا تقبل.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) لعلها: القبض؛ إذ لا مدعى عليه القضاء.
(٥) كيف يقول: ولا شك ... إلخ وذلك هو السؤال؟
(٦) في المخطوطات: وإذا طلب المدعى عليه من المدعي طلب تأكيد. ولفظ الأزهار: أو طلب. فأثبتنا لفظ الأزهار، وحذفنا لفظة «طلب» الثانية لاستقامة الكلام، وما أثبتناه هو لفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٤٧).