تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 653 - الجزء 5

  واعلم أنها لا⁣(⁣١) تلزم هذه اليمين المؤكدة للشهادة من المدعي إلا بشروط أربعة:

  الأول: أن يطلبها المدعى عليه أو الحاكم، وللحاكم تعريف المدعى عليه أنها لازمة له من المدعي اليمين المؤكدة لشهادته⁣(⁣٢) إن جهل، فإن لم يطلبها المدعى عليه أو الحاكم لم تلزم المدعي مع عدم ذلك.

  الشرط الثاني: أن تكون تلك الشهادة (غير) الشهادة (المحققة) بل كانت على الظاهر، كالشهادة على الملك ونحوه مما تكون الشهادة فيه على الظاهر فتجب المؤكدة فيها، لا إذا كانت الشهادة محققة كالشهادة على أن المدعى عليه قتل أو باع أو غصب أو نحو ذلك مما تستند فيه الشهادة إلى المشاهدة، فالمحققة: ما استندت إلى علم ضروري، وعكسها غير المحققة.

  الشرط الثالث: أن تكون الدعوى من المدعي (في حقه المحض) لا في حق الله المشوب بحق الآدمي، وذلك كالوقف⁣(⁣٣) فإنها تكفي الشهادة فيه على الشهرة، ولا تؤكد؛ لكونه مشوباً، وأما القذف والعتق فهما أيضاً من المشوب لكن لا تأكيد فيها؛ لأن الشهادة فيهما على التحقيق، ولكونهما مشوبان أيضاً. فيؤكد المدعي بينته (بها) يعني: باليمين بكمال الشروط الثلاثة الأول (و) الرابع: أن يقول⁣(⁣٤) في اليمين: مهما (أمكنت) من المدعي، كالمدعي لنفسه، لا إن لم تمكن، وذلك كالولي إذا ادعى لصبي أو مجنون أو مسجد فإنها لا تمكن من الولي؛ لأن الحق لم يكن له، فلا تطلب منه المؤكدة، ويحكم للصبي بمقتضى الشهادة ولا ينتظر بلوغه [للمؤكدة]⁣(⁣٥)، وكذلك في اليمين الأصلية إذا ردها المدعى عليه على الولي فلا تلزم، ولا يكون رد اليمين من المدعى عليه على ولي الصبي أو نحوه لا يكون نكولاً، بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو


(١) في المخطوطات: أنها إنما تلزم ..... إلا.

(٢) في المخطوطات: بشهادته.

(٣) قد تقدم للمؤلف في ص ٢٣٢ من هذا الجزء أن رقبة الوقف من حق الله المحض. وهنا رجع إلى المذهب.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٤٨).