(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  ينكل، وأما وكيل الغائب فيؤخر الحاكم إذا طلبت منه اليمين المؤكدة حتى يحضر الغائب فيحلف، أو لا فلا يحكم له.
  والشرط الخامس: أن يكون طلب اليمين المؤكدة لدى حاكم مع المشاجرة، لا مع عدمها.
  فمتى كملت هذه الشروط الخمسة (لزمت) المدعي اليمين المؤكدة، فإن امتنع منها لم يحكم له بمقتضى الشهادة، فإن رجع بأن بذل المؤكدة سمعت منه ما لم يحصل ما يكذبها محضاً.
  واعلم أنها إنما وجبت اليمين المؤكدة للشهادة على المدعي لأن المدعى عليه في طلبها كأنه طلب من المدعي ما لم يعلم(١) بطلان دعواه فلزمت(٢)؛ إذ(٣) للمدعى عليه أن يحلِّف المدعي ما يعلم بطلان دعواه؛ ولفعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعاً عندنا(٤).
  مَسْألَة: والأيمان على ضربين: موجبة، وهي اليمين المردودة والمؤكدة والمتممة. ودافعة، وهي ما عدا ذلك، وهي(٥) مشروعة عندنا.
  ومن الأيمان ما يصح رده على من وجبت له(٦)، وبعضها لا يصح، وقد حصر الإمام # ما لا(٧) يرد من الأيمان بقوله: (ولا ترد) اليمين (المتممة) وهي التي مع
(١) كذا في المخطوطات ولا معنى لهذا، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٤٩): قال في الشرح واللمع±: وإنما وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لأنه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه، فكان له تحليفه ما هي باطلة. (كواكب).
(٢) في (ج): لزمه.
(٣) في (أ، ب): رد. وفي (ج): رده. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) أي: الموجبة، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٥٣): وللعلماء في الموجبات إطلاقان وتفصيل، الإطلاق الأول لأبي حنيفة أنها غير مشروعة كلها. الثاني للهادي # أنها ثابتة كلها± ... إلخ.
(٦) كذا في المخطوطات، وسيأتي أن المتممة حق للمدعي، فليست واجبة للمدعى عليه حتى يقال: لا يصح ردها على من وجبت له.
(٧) في المخطوطات: لم.