تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 655 - الجزء 5

  شاهد واحد؛ لأنها لتكميل البينة، ولا يقع التكميل من جهة المدعى عليه⁣(⁣١) (و) كذا لا ترد أيضاً (المؤكدة) وهي التي تؤكد ما شهد به الشهود لأنهم شهدوا على الظاهر، ولا ترد؛ لأنها تؤدي إلى بطلان البينة لو صح ردها. ولو قصد من وجبت عليه إحدى⁣(⁣٢) اليمينين المتممة والمؤكدة إبطال بينته برد اليمين على المدعى عليه⁣(⁣٣) لم يُجب إلى ذلك، بل يحلف تلك اليمين، وإلا لم يحكم [له] بمقتضى الشهادة (و) مثل هاتين اليمينين في عدم الرد اليمين (المردودة) وهي اليمين الأصلية إذا ردها من وجبت عليه - وهو المدعى عليه - على المدعي، فلا يردها المدعي على المدعى عليه، بل يحلفها، وتكون كالبينة، وإلا لم يحكم له إن لم يحلفها (و) كذا (يمين التهمة) لا ترد، وضابطها: أن يكون المدعي قاطعاً في المدعى فيه شاكاً في المدعى عليه. فلو كان شاكاً في المدعى فيه فلا يمين تهمة؛ لعدم القطع بالمدعى فيه، ومن شرط قبول الدعوى ذلك. وقد جعل من أمثلة التهمة أن يكون المدعي قاطعاً بالبيع أو القرض أو نحو ذلك شاكاً فيمن صدر منه إليه ذلك لدهش أو ظلمة أو كثرة⁣(⁣٤) أو نحو ذلك.

  وأما قدر المدعى به⁣(⁣٥) فلا بد أن يكون مقطوعاً به مبيناً من جهة المدعي، وإلا لم تسمع دعواه كما تقدم في أول الكتاب.

  وإذا طلبت يمين التهمة ممن تعلقت به فلم يحلف بل نكل حكم عليه بالنكول.

  فإن قصد المدعي بالتهمة إسقاط حق المدعي من رده لليمين على المدعي كان للمدعى عليه تحليفه ما قَصَدَ⁣(⁣٦) ذلك؛ لأن ذلك حق له، والله أعلم.


(١) لأنها من المدعى عليه لا تطابق شهادة الشاهد، بل تعاكسها، فلا يحصل بها التتميم. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٥١).

(٢) في المخطوطات: أحد.

(٣) لعله أراد ما ذكره في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٥٠، ٣٥١) ومعناه أنه لو أبطل شاهده أو بينته وطلب تحليف المدعى عليه اليمين الأصلية لم يكن له ذلك.

(٤) في المخطوطات: كره. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٥١).

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في (ب، ج): قصده.