(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  (و) كذا يمين (القسامة) لا ترد؛ لأنها يمين تهمة، ولورودها(١) على خلاف القياس فتقر حيث وردت (و) كذا لا ترد يمين (اللعان والقذف) لأن اليمين في اللعان والقذف وضعت لدرء الحد؛ إذ الرد كالنكول، ولا حد بالنكول، فلا يردان. ويعني بيمين القذف لو طلب المقذوف من القاذف اليمين ما قذفه، وكذا أيضاً لو طلب القاذف من المقذوف اليمين ما زنا فإنها لا ترد أيضاً، فتأمل، والله أعلم.
  وأما يمين اليمين فصورتها: أن يقول المدعي للمدعى عليه: «احلف لي» فيقول: «قد حلفت»، فينكره المدعي، فيطلب منه اليمين لا قد استوفى منه اليمين، فهذه ترد على الصحيح.
  فَرْعٌ: وقد زيد على هذه الأيمان المذكورة في الأزهار غيرها مما لا ترد من الأيمان، وهي: يمين التعنت في الدعوى، ويمين التفسير ولعلها التي تطلب من المقر بشيء ويفسره بعدُ أنه ما قصد بالإقرار إلا ذلك، ويمين الشهود إن رأى الحاكم صلاحاً في تحليفهم، والرضاع، والطلاق، والعتاق.
  فَرْعٌ: واليمين الأصلية مجمع عليها، فتجب ولو في غير محضر الحاكم(٢) إن كان الحق المدعى به مجمعاً عليه، وإن لا يكن مجمعاً عليه لم تجب إلا لدى حاكم(٣).
(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  أما كيفية التحليف فقد بينه بقوله:
  (و) اعلم أن (التحليف) [للغير، وهو - أي: الحالف - المدعي أو المدعى عليه أي الأيمان، والمحلف إما خصمه أو الحاكم (إنما](٤) هو بالله) تبارك وتعالى، ولا يحلف بغيره ولو كان يوجب كفارة كالتحريم فلا يحلف به، وكذا لا يحلف بعتق وطلاق ونذر بمال أو بالمشي إلى بيت الله أو نحو ذلك، فذلك غير لازم لمن تطلب منه اليمين، فإن
(١) في (ج): وردودها. وهو تصحيف.
(٢) مع التراضي. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٥٣) وهامش البيان (٥/ ٣١٩).
(٣) مع التشاجر. (é) (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).