(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  مصعب من وقته ومات لثلاث ليال، وصفتها: أنه قال له: قل برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت الحول والقوة من دون الله، استكباراً على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه إن كنت قلت كذا». وقد روي عن الفقيه حسن أنه حلّف بها فأصيب الحالف من وقته، حسبي الله ونعم الوكيل، واعتصمنا بحول الله وقوته غير مستغنين عن الله ولا مستكبرين عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين.
  (و) اعلم أنه لا ينبغي للحاكم أو لصاحب الحق و (لا) يجب على المدعى عليه (تكرار) اليمين، وهو والله ما عندي لك كذا، ولا تكرار القسم، وهو لفظ الجلالة مع حرف القسم (إلا لطلب تغليظ) على المدعى عليه في الحق(١) فإنها تكرر القسم، وهو «والله» لا اليمين كلها، وذلك كما أنه قد غلظ بالتكرار في اللعان والقسامة. ولا تحديد في العدد من مرتين أو ثلاث بل بحسب [ما يراه الحاكم. وإذا امتنع من التكرار مَنْ طلب منه التغليظ(٢) لم يكن نكولاً، بل يحبس](٣) حتى يحلف أو يقر.
  فَرْعٌ: ولا تغليظ بالزمان والمكان إلا لمصلحة يراها الحاكم من التغليظ بذلك، كما أنه قد يطلب الحلف على المصحف بوضع يد الحالف عليه عند اليمين، وربما يكون طلب ذلك سبباً للإقرار من الحالف عند العوام وجلاً من ذلك، وقد أكثر الإمام يحيى بن حمزة النكير على الحجر(٤) الأخضر التي في الجانب الشرقي من جامع صنعاء التي يعتقد العوام بها(٥) في التحليف عليها(٦) عند اليمين وأن ذلك بدعة يجب إنكارها، وأنه إن ولاه الله ذلك المحل ليغيرن ذلك، بأن يغير خضرتها بجص أو نحوه مما يزيل ذلك الاعتقاد(٧) (أو) إذا (تعدد حق) للمدعي عند المدعى عليه فإنها تجب لكل حق
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: في الحلف.
(٢) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: التكرار.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٥٦): عندها.
(٧) كذا في المخطوطات: مما يزيل ذلك الاعتقاد.