تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان

صفحة 660 - الجزء 5

  يمين، وهذا معطوف على قوله: «ولا تكرار»⁣(⁣١)، لكون الأيمان في تعدد الحق في صورة المتكررة وليس بتكرير حقيقة.

  نعم، فإذا تعدد الحق المدعى به لدى المدعى عليه وجب لكل حق يمين مهما اختلفت الأسباب في لزوم ذلك الحق عند المدعى عليه ولو كان جنس المدعى واحداً، كأن يدعي مائة درهم لكل درهم سبب، كثمن ومهر وعوض تالف ونحو ذلك وجبت مائة يمين، وكذا إذا اختلف جنس المدعى كدرهم ودينار وجب لكل واحد يمين وإن كان السبب واحداً، فعلى هذا إذا اختلف المدعى فيه سبباً أو جنساً وجب تعدد اليمين، وسواء جاء المدعي في لفظ⁣(⁣٢) بدعوى واحدة كأن يقول: «أدعي عليه كذا وكذا وكذا» أو لكل واحد دعوى بأن قال: «أدعي عليه كذا وأدعي عليه كذا وأدعي عليه».

  فَرْعٌ: ومتى وجب تعدد اليمين لتعدد الحق وردت على المدعي - لزمه تكرار المردودة كالأصلية، فتأمل، والله أعلم.

  (أو) إذا تعدد (مستَحَق عليه) ذلك المدعى فيه، فإذا كان المدعى عليهم جماعة لزم كل واحد يمين ولو كان المدعى فيه واحداً، كأن يدعي عليهم أنهم قتلوا أباه أو غصبوا أثوابه⁣(⁣٣) أو نحو ذلك، وإذا ردوها [عليه] لزمه لكل واحد منهم يمين كالأصل.

  فَرْعٌ: فلو أقر أحدهم لم يلزمه إلا حصته إن كان المدعى فيه يتبعض كالأكل والقتل⁣(⁣٤) والجرح؛ إذ الأكل والقتل يتبعض؛ بدليل أنه يشترك جماعة في دية وضمان مأكول، فافهم، وإن لم يكن المدعى فيه مما يتبعض لزم المقر جميع ذلك كالسوق ونحوه، فلو أقر أنه ساق بقرة المدعي أو نحوها ولم يقر الباقون لزمه؛ إذ السوق لا يتبعض.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا اللفظ في المخطوطات، وهو إشارة إلى قول الفقيه علي المخالف للمذهب، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٥٩): وقال الفقيه علي: بل العبرة باللفظ، فإن لم يعد لفظ الدعوى بل قال: «أدعي كذا وكذا وكذا» فهي دعوى واحدة وفيها يمين واحد، وإن قال: «أدعي عليه كذا وأدعي كذا» ففي ذلك يمينان.

(٣) في شرح الأزهار (٨/ ٣٥٩): ثوبه.

(٤) القتل لا يتبعض± كما في شرح الأزهار وهامشه (٨/ ٤٤٠).