تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان

صفحة 668 - الجزء 5

  (أو) جعل المبرئ ذلك عقداً، كأن يبرئه (على أن يحلف فحلف) فيمينه تسقط عنه الحق (أو قَبِل) في المجلس قبل الإعراض فالقبول أيضاً مسقط للحق كما لو امتثل وحلف.

  واعلم أن للمدعي الرجوع إذا علق البراء في الشرط قبل أن يحلف، ويرجع بالفعل فقط، لا بالقول كما هي القاعدة في الرجوع عن الشرط؛ بأن يبيع ذلك الحق أو نحوه، وله الرجوع قبل القبول في العقد (و) إذا كان الإبراء عقداً على أن يحلف فقَبِل العقد ذلك المبرأ ثبت (له) يعني: للمبرئ (الرجوع) عن الإبراء ويطالب بالحق، وذلك (إن أبى) ذلك المبرأ من اليمين بعد أن قبل، وكذا لو⁣(⁣١) تعذر استيفاء اليمين لموت أو خرس كان له الرجوع أيضاً كما لو تمرد.

  فَرْعٌ: فإن تمرد من اليمين ورجع المبرئ ثم بذل اليمين⁣(⁣٢) فلا حكم لحلفه بعد الرجوع للعذر، وهو التمرد.

  مَسْألَة: (و) إذا ادعي على شخص أن معه شهادة لشخص فأنكر فإنه (لا يحلّف منكر الشهادة) لأنها حق لله تعالى، وكفاه بالإثم إن كان عنده حق لله تعالى شهادة لغيره ولم يقمها، ولأنه إن كان صادقاً في نفي الشهادة فكيف يشهد⁣(⁣٣)، وإن كان كاذباً في نفيها فذلك جرح مع علمه بذلك⁣(⁣٤) (ولا يضمن) أيضاً للمطالب له بالشهادة (ولو صح كتمانه) للشهادة بإقراره، لا بالبينة؛ إذ هي دعوى لغير مدع، فلو أقر أنه كتم الشهادة وكان بسبب⁣(⁣٥) كتمها ذهاب الحق أثم فقط ولا ضمان عليه؛ لأنه مسبب، وثمة مباشر، وهو من عليه الحق، ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر.


(١) في المخطوطات: أو تعذر. ولعل ما أثبتناه الصواب، ويدل على ذلك قوله: كان له الرجوع أيضاً كما لو تمرد.

(٢) لفظ حاشية السحولي (٥٦٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٨) نقلاً عنها: فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الإبراء فلا حكم لحلفه بعده.

(٣) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٦٩): ولأنه إن كان صادقاً في نفي الشهادة فلا يمين.

(٤) أي بالشهادة كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٩).

(٥) في المخطوطات: سبب. والصواب ما أثبتناه.