(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  (و) لا ضمان أيضاً على(١) (منكر الوثيقة) وهي بصيرة المال والرقم المكتوب به الدين أو نحوه، فلا يضمن بكتمها (ما فيها) من المال أو الدين(٢) وإن كان بسبب(٣) كتمه لها ذهاب ما هو مكتوب فيها، ولو صح كتمه لها بإقراره مثلاً أنها عنده حبس حتى يظن أنها لو كانت موجودة لسلمها ثم يضمن قيمتها مكتوبة لا بيضاء، و [يضمن] قيمتها عند الناس، لا عند صاحبها؛ لرغبته فيها(٤).
  فَرْعٌ: وكذا لا يضمن من غصب دفتر الحساب وحديد العمال(٥) وقطب الرحى ومفتاح الحانوت حتى ذهب بسبب غصبه على صاحبه مال في الدفتر أو منفعة في الحديد والمفتاح ونحوهما، فلا ضمان عليه في ذلك.
  تنبيه: وأما منكر وثيقة الوقف والوصية [و] التبست بسببه حتى التبس ما فيها بغيره من الأطيان(٦) فيضمن ما فيها؛ لأنه تلف بسببه، ولا مباشر معه يتعلق الضمان به، بخلاف الصور الأولى فالمباشر موجود، فيتعلق الضمان بالمباشر لا به، ولا يضمن الوصي ما في الوصية من الأوقاف وغيرها بسبب كتمه أو إذهابه لها إلا بعد قبضه للتركة، فإن لم يكن قد قبضها لم يضمن، فتأمل.
  فائدة: إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة في يده قد مات شهودها جاز له أن يحلف على ما فيها إذا انضم إلى ذلك ثبوت اليد؛ استناداً إلى الظاهر، وإن كان ما فيها في يد غيره لم يجز له؛ لتجويز أن قد حصل حادث أبطل [ما في](٧) الورقة، فافهم.
(١) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٦٩): ولا يضمن منكر الوثيقة.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: سبب.
(٤) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠): لأجل حاجته إليها.
(٥) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠): العمار.
(٦) في المخطوطات: الأوطان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٩) وهامش البيان (٥/ ٣٢٤)، ولفظهما: إلا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه حتى التبس ما فيها بغيره بسبب ذلك فيضمن قيمة± ما فيها من الأطيان.
(٧) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٦٩).