(فصل) يذكر الإمام # فيه كيفية التحليف، ومسائل تتعلق بالأيمان
  (و) اعلم أنها (تحلف) المرأة (الرفيعة) ولو فاسقة - وهي ذات الحشمة التي لا تخرج إلى السوق لقضاء حوائجها وإن خرجت إلى غيره - في دارها، ولا تخرج إلى الحاكم، فإن كانت تخرج إلى السوق بنفسها حضرت لليمين لدى الحاكم، لا من تخرج لجذ ثمارها وحصد أرضها(١) فهي رفيعة مع الحشمة. وتقف [التي تخرج لليمين] إن كان الحاكم في المسجد وكانت حائضاً بباب المسجد، أو طلب منها التغليظ بأن تحلف في المسجد وهي حائض أيضاً وقفت في بابه. وكذلك الرفيع، وهو الذي له جلالة ومزية وعرف الحاكم أن المدعي يريد إهانته بإحضاره لليمين فإن الحاكم يأمر من(٢) يحلفه حيث هو (و) كذلك (المريض) وهو الذي يتضرر بالخروج إلى الحاكم، أو يتألم فهو كافٍ؛ إذ(٣) تسقط بعض الواجبات مع الأعذار. فيحلفان المرأة والمريض (في دارهما) وتكون أجرة المحلف على الطالب لليمين - لا من [مال] المصالح ولا على الحالف - كما ذكر في الطالب للعدلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠): لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها.
(٢) في المخطوطات: أن. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠).
(٣) في المخطوطات: أن. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠).