تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح

صفحة 672 - الجزء 5

  ويحلف بعد البلوغ. ويصح الإقرار من السكران سواء زال عقله بالكلية أم لا، وسواء أقر بمال بعقد⁣(⁣١) أو إنشاء، مميزاً أم غير مميز كما قلنا في الطلاق منه. وأما المعتوه فكالصبي: إن كان مميزاً مأذوناً صح منه، وإلا فلا.

  الشرط الثاني: أن يصدر الإقرار من (مختار) فلا يصح من المكره، وحد الإكراه الذي يبطل معه حكم الإقرار خشية الضرر، لا ما يخرجه عن حد الاختيار فلا يعتبر.

  فَرْعٌ: من اتهم من الفسقة بسرقة أو نحوها من جناية⁣(⁣٢) جاز لأهل الولايات حبسه وزجره إذا رأوا في ذلك صلاحاً [أو]⁣(⁣٣) ليسلم العين [المسروقة]، لا ليقر [بها] فهو غير معمول بإقراره عند ذلك الإكراه لو أقر، فلا يغرموه⁣(⁣٤) قيمة ما أقر به من الأعيان؛ إذ قد يتهم⁣(⁣٥) بعض العوام أنه قد يجري عليه ما هو أعظم من ذلك إن لم يقر، فيحمله ذلك على الإقرار.

  الشرط الثالث: أن يكون ذلك المقر (لم يعلم) ولا ظن (هزله) ولا [أنه] سبقه لسانه، فإذا ظن أن لسانه سبقه إلى ما أقر به لم يعمل بذلك، وكذا أنه هازل، والهزل هو الهزؤ، والمزاح والاستهزاء بمعنى واحد، فلا يعمل بذلك الإقرار وهو يعلم بقرينة حال أنه أراد الهزل، كأن يقول المدعي: «عندك لي ألف» فيقول: «نعم عندي لك ألف⁣(⁣٦)» يُعلم أو يظن من ظاهر حاله⁣(⁣٧)، أو كما يعتاده العوام من قولهم: «أهّب لذلك مصراً أو قرعة أو نحو ذلك».


(١) في حاشية السحولي (٥٦٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٣): سواء أقر بعقد أو إنشاء.

(٢) لفظ البيان (٥/ ٣٤٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٣): بسرقة مال أو جناية أو نحوها.

(٣) ما بين المعقوفين في هذا الموضع وموضعين بعده من البيان وهامش شرح الأزهار.

(٤) لفظ البيان وهامش شرح الأزهار: فأما ليقر بها ويضمنون قيمتها فلا يجوز؛ لأن إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح.

(٥) كذا في المخطوطات، والأولى: إذ قد يظن بعض الفسقة أنه ... إلخ.

(٦) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٣): فيقول له مستنكراً لكلامه: معي لك ألف، وذلك يعرف بالقرائن.

(٧) كذا في المخطوطات.