(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح
  إلا الهزل بالنكاح والطلاق والعتاق فيقع(١)، وسواء كان ذلك إنشاء وينفذ ظاهراً وباطناً، أو إقراراً فينفذ في الظاهر فقط كما تقدم ذلك في الطلاق.
  (و) الشرط الرابع: أن (لا) يعلم (كذبه عقلاً) فلو علم عقلاً أن ذلك المقر كاذب في إقراره لم يثبت حكم ذلك الإقرار، كمن يقر أنه قتل رجلاً يعلم(٢) أنه كان وقت القتل في محل لا يتجوز وصوله إلى محل القتل أو أنه غير مولود وقت القتل أو غير قابل للفعل(٣) وقته، بأن يكون وقت الفعل صغيراً لا يتجوز منه ذلك الفعل، وكمن يقر بمن يقاربه في السن أنه أب له أو ابن له، فهذا يعلم كذب المقر فيه فلا يعمل بإقراره.
  تنبيه: ومن هذا النوع ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ليحكم(٤) الحاكم بذلك ويأتي الشهود على إقراره مع معرفتهم أن الإقرار [غير صحيح](٥)، فهذه الشهادة لا تجوز. ومثلها(٦) ما يعتاد [كثير] من كتب بصيرة في دين قبل ثبوته، ويطلب الإشهاد(٧) على ما فيها، ثم يعطيه المقر له [بها] مبيعاً من حب أو غيره قبل ثبوت الدين، فهذا عندنا لا يجوز، وقد وهم بعض الناس في ذلك فقال: تجوز الشهادة على الإقرار، وهو غلط محض، وكذا أيضاً إذا علم الشهود أو ظنوا أن الإقرار غير صحيح فإنه لا يجوز لهم أن يشهدوا به، فتأمل، فقد يقع الغلط في هذا، والله أعلم.
  (أو) إذا علم(٨) كذب المقر فيما أقر به (شرعاً) يعني: يكذبه الشرع لم يصح الإقرار،
(١) وكذا في سائر العقود¹، فإن من أنشأها على سبيل الهزل صحت. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٧٤).
(٢) كذا في المخطوطات بجعل نائب فاعل «يعلم» راجعاً إلى «من يقر»، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٧٤، ٣٧٥): نحو أن يقر بقتل رجل يعلم أنه قد قتل قبل مولده.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: ويحكم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٤).
(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٤).
(٦) في هامش شرح الأزهار: ومثل هذا.
(٧) في المخطوطات: ويطلب منه الإشهادة، فحذفنا «منه» ليوافق عبارة شرح الأزهار.
(٨) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٣٧٥): أو يعلم كذبه شرعاً.