(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح
  كأن يقر بمشهور النسب أنه ابنه فالشرع مكذب له؛ إذ هو لمن هو مشهور منه.
  والشرط الخامس: أن يكون ذلك الإقرار من المقر فيما يصح منه أن يتصرف فيه في الحال، وهو معنى قوله: (في حق يتعلق به في الحال) فلو لم يكن يتعلق به حق ذلك المقر به في الحال لم يصح منه الإقرار، كمن يقر بما ليس في يده أنه ملك غيره فإنه لا يصح منه ذلك الإقرار(١)، بمعنى لا يحكم للمقر له بإقراره على من ذلك الشيء في يده، وأما إذا صار ذلك الشيء إلى يد المقر به بإرث أو غيره فإنه يلزمه يسلمه للمقر له وإن كان وقت الإقرار لا يتعلق به حق ذلك الشيء.
  ومن ذلك الإقرار من السيد على عبده بطلاق أو ما يوجب حداً أو قصاصاً فإنه لا يصح منه الإقرار فيما يوجب ذلك على العبد، إلا التسليم فيجب على السيد أن يسلم ذلك العبد بالقتل أو نحوه الذي أقر به على عبده، وكذا الجناية يسلمه بها إذا لم يختر تسليم ما عليه، وذلك معاملة للسيد بإقراره؛ إذ قد تعلق الحق به في ذلك، وكذا لو أقر على عبده بنكاح صحيح - لا فاسد - صح إقرار السيد، ويلزمه تسليم المهر، وفي جواز الوطء للعبد لتلك المرأة تفصيل: إن لم يظن صدق السيد لم يجز له، وإن ظن صدقه [جاز له الوطء؛ إذ للسيد أن يكره عبده على عقد النكاح، فإن أنكر سيدَه(٢) بعد ظنه صدقه](٣) كان إنكاره فرقة لا طلاقاً.
  نعم، والتقييد في الأزهار بقوله #: «في الحال» مخرج ما لو كان قد تعلق الحق بالمقر من قبل وحال الإقرار لم يتعلق به، وهي صور كثيرة، منها: لو أقر الولي أنه قد عقد للصغيرة(٤) وقد صارت حال الإقرار بالغة فإنه لا يلزمها إقراره؛ لأنه لا يملك عليها العقد في الحال إلا برضاها، فإن لم تظن صدقه جاز لها أن تزوج بغير المقر به، وإن
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٥) على قوله: «في حق يتعلق به في الحال» ما لفظه: غالباً™، احترازاً من أن يقر بما ليس في يده فإنه يصح، ومتى صار إليه بإرث أو غيره سلمه.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٤) في المخطوطات: للصغير.