تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح

صفحة 675 - الجزء 5

  ظنت صدقه لم يجز لها أن تتزوج حتى يطلقها المقر له - كمن سمعت من وليها حال صغرها أنه قد زوجها ولم تعلم ذلك الزوج بعد البلوغ⁣(⁣١) مَنْ هو [لم يجز لها تزوج غيره]⁣(⁣٢) - ويجب⁣(⁣٣) عليها أن تسلم نفسها بعد ظنها صدق الولي لذلك المقر له، ويكون هذا خاصاً بهذه الصورة من العمل بالظن الغالب في النكاح تحليلاً، وفي⁣(⁣٤) مسألة القادمة⁣(⁣٥) من غيبته أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها، فيجوز التزويج بها مع ذلك، وهو عمل بالظن، وكذا في الأمة المهداة، وكالظن الحاصل في مضي⁣(⁣٦) العمر الطبيعي وجواز⁣(⁣٧) التزوج بزوجة من غاب ومضى عمره الطبيعي، والعمل بطهور⁣(⁣٨) الزوجة وتطهرها⁣(⁣٩) بعد حيضها، فيجوز للزوج الوطء عملاً بخبرها مع غلبة الظن وإن لم يحصل علم، فتأمل.

  ومن ذلك: ولي مال الصغيرة إذا أقر أنه قد قبض مهرها بعد⁣(⁣١٠) بلوغها لم يقبل؛ لعدم تعلق حق القبض به في الحال. وكذا ولي مال الصغير إذا أقر بعد بلوغه أنه كان في حال الصغر اشترى له أو باع عنه ما فيه مصلحة فلا يقبل إلا ببينة أو بمصادقته منه⁣(⁣١١) بذلك. ومن ذلك الموكَّل ببيع شيء أو شرائه أو بهبة أو نحو ذلك إذا أقر أنه قد فعل


(١) لفظ البيان (٥/ ٣٤٢): من سمعت في صغرها من أبيها أنه قد زوجها من رجل ولم يعينه ولا عرفته لم يجز لها تزوج غيره.

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٥/ ٣٤٢).

(٣) في المخطوطات: وجب. وما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٦)، وهذا تابع لقوله: وإن ظنت صدقه لم يجز لها أن تتزوج حتى يطلقها المقر له، كما في هامش شرح الأزهار.

(٤) في المخطوطات: أو في.

(٥) في المخطوطات: القادم.

(٦) صوابه: بمضي.

(٧) لعلها: في جواز.

(٨) في المخطوطات: بظهور. صوابه: بطهر.

(٩) في (ج): وطهرها.

(١٠) متعلق بـ «أقر»، ولفظ البيان (٥/ ٣٤٣): وكذا ولي مال الصغيرة إذا أقر بقبض مهرها في حال صغرها قبل قوله عليها، وإن أقر بعد بلوغها أنه كان قبضه في صغرها لم يقبل قوله عليها.

(١١) كذا في المخطوطات.