تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح

صفحة 676 - الجزء 5

  ذلك وكان الإقرار بعد العزل أو انقضاء الوقت في الوكالة المؤقتة لم يقبل إقراره على الموكل؛ لعدم تعلق الحقوق به في الحال. وكذا الشريك في المفاوضة إذا أقر ببيع أو نحوه يلزمه هو وشريكه لم يقبل إقراره على الشريك بعد فسخها. وهذه قاعدة مطردة فيمن أقر بشيء وقد زال حقه المتعلق بذلك الشيء أنه لا يقبل إلا ببينة أو إقرار ممن له الحق ذلك الوقت، إلا في ولي مال الصغير إذا ادعى أنه أنفق عليه مالاً⁣(⁣١) حال صغره فإنه يقبل قوله ولو لم يدع ذلك إلا بعد بلوغه إذا كان غير مؤجر كما يأتي في البيع.

  فَرْعٌ: لو باع رجل نصف أرض مشاعاً من زيد، ثم باع وارثه نصفها الآخر من عمرو مشاعاً - فإنه لا يصح من عمرو أن يقر بجزء في تلك الأرض لثالث؛ إذ فيه ضرر على غيره، وهو المشتري الاول؛ لأن المشتري الأول يستحق جميع الصفقة الثانية التي اشتراها عمرو بالشفعة، فلو كان ثمة مشارك - وهو المقر له - لم يستحق المشتري الأول من الصفقة الثانية إلا بعضها؛ لوجود المشارك، وهو المقر له، وأيضاً لو صح الإقرار لكان للمقر له أن يشفع الأول؛ فلذا قلنا: لا يصح الإقرار من المشتري الثاني، وهو عمرو؛ لإدخاله الضرر على غيره، فتأمل.

  (و) اعلم أنه (يصح) الإقرار (من الأخرس) بالإشارة المفهمة للإقرار، والكتابة منه كالإشارة فيعمل بها. ومثله المصمت ومن لا يمكنه الكلام لمرض (غالباً) يحترز من الأربعة المتقدمة في البيع، وهي: الشهادة، والإقرار بالزنا، والإقرار بالإيلاء، والإقرار باللعان والظهار، فكما أنه لم يصح منه أصل هذه الأشياء لا يصح منه الإقرار بها، فتأمل.

  (و) يصح الإقرار أيضاً (من الوكيل) سواء كان موكلاً بالمطالبة أو بالمدافعة، وذلك (فيما وليه) لا في غيره فلا يصح منه الإقرار فيه؛ فلا يلزم الموكل، وأما فيما وليه فإنه وكيل⁣(⁣٢) مطالبة يلزمه بإقراره للمدعى عليه كف الطلب وقد لزم الموكل ذلك الإقرار،


(١) لعلها: ماله. ولفظ البيان (٥/ ٣٤٣): إذا ادعى بعد بلوغه أنه كان أنفق مال الصغير عليه في حال صغره. [في مدة ممكنة معتادة. (é)].

(٢) كذا في المخطوطات.