(فصل): يتضمن شروط صحة الإقرار ومن يصح منه الإقرار ومن لا يصح
  وأما وكيل المدافعة فإذا أقر للمدعي لزمه كف المدافعة، ويجب عليه تسليم المدعى فيه للمدعي فيما بينه وبين الله تعالى؛ إذ(١) قد صارت العين في يده وعلم أنها للمدعي، وأما في ظاهر الشرع فلا يسلمه [إلا إذا اتفق مذهبهما في صحة إقرار الوكيل ولم يخاصمه الموكل، وأما إذا اختلف مذهبهما فلا يسلمه](٢) إلا بحكم حاكم؛ إذ لا يلزم الموكل اجتهاده، والمسألة خلافية، وكذا إذا اتفق مذهبهما وخاصمه الموكل فلا يجوز له إلا بحكم؛ و [إذا لم يمكنه التسليم فإنه] متى صارت إليه العين - يعني: إلى الوكيل - بإرث أو غيره لزمه تسليمها للمقر له.
  واعلم أن الوكيل إما أن يفوض، أو يحجر عليه الإقرار أو تطلق الوكالة، إن أطلقت الوكالة صح منه الإقرار إلا [في] حد أو قصاص كما سيأتي في وكيل المدافعة والمطالبة، ويلزمه تسليم العين بعد الحكم من الحاكم أو بعد أن تصير إليه بإرث أو غيره، هذا إن وكله يخاصم في وكيل المطالبة، وأما لو وكله يثبت فليس له الإقرار(٣) ولا يحكم به على الموكل، إلا(٤) على نفسه متى صار إليه بإرث أو غيره. وإن حجر عليه لم يصح إقراره على الموكل، ويلزمه تسليمه إن صار إليه بإرث أو غيره، ويلزمه أن يكف الطلب أو المدافعة. وإن فوض أو وكله بالإقرار صح منه الإقرار ولو في الحد والقصاص في حد القذف والسرقة والقصاص أيضاً مع حضرة الأصل، لا في غيرها من سائر الحدود.
  نعم، فمع الإطلاق في الوكالة يصح(٥) إقرار الوكيل [فيما وليه] ويلزم الأصل (إلا القصاص) فإنه لا يلزم الأصل إقرار الوكيل بالقتل، فلا يقتص من الموكل بإقرار
(١) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٧): ولزمه فيما بينه وبين الله تسليم العين المقر بها إن كان قد قبضها.
(٢) ما بين المعقوفين مستفاد من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٣) وفي هامش البيان خلافه±، وظاهر الأزهار الإطلاق في قوله: ومن الوكيل فيما وليه. (é). (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٧٩) وهامش البيان (٥/ ٣٤٤).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: نعم فإذا قلنا مع الإطلاق في الوكالة إنه يصح، فحذفنا ما حذفنا وأثبتنا ما أثبتنا ليستقيم الكلام.