تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في ذكر من يصح منه الإقرار في شيء دون شيء

صفحة 678 - الجزء 5

  الوكيل، ويلزمه أن يسلم الدية؛ إذ هي مال أيضاً⁣(⁣١)، وإقرار الوكيل في ذلك صحيح (ونحوه) يعني: نحو القصاص، وهو حد السرقة والقذف، فلا يلزم الموكل إقرار الوكيل بهما كالقصاص. هذا في وكيل المدافعة، وأما وكيل المطالبة لو أقر بإسقاط القصاص أو الحد عن المدعى عليه أو ما يوجب الإسقاط فإنه يلزم الموكل إقرار وكيله ويكف الطلب بعد إقرار الوكيل، فتأمل.

  وأما النسب والنكاح والطلاق فيصح إقرار وكيل المدافعة فيهن كالأموال، وليست هذه كالحد على الصحيح.

  (و) اعلم أن الوكيل إذا ادعى شيئاً في يد غيره لغيره بالوكالة لذلك⁣(⁣٢) الغير فإن (دعواه) عن الموكل (غير إقرار للأصل) وهو الموكل، فله بعدُ أن يقول: إن تلك⁣(⁣٣) العين له ليست للموكل؛ إذ هو حاكٍ في الدعوى فقط غير مقر، إلا أن يصرح بالإقرار أنها لموكله أو يقول في دعواه: أعلم أن هذه العين لفلان كان منه إقراراً، فليس⁣(⁣٤) له بعد أن يدعيها لنفسه بعد ذلك الإقرار، فتأمل، والله أعلم.

(فصل) في ذكر من يصح منه الإقرار في شيء دون شيء

  (و) اعلم أنه (لا يصح) يعني: لا ينفذ الإقرار (من) صبي أو عبد (مأذون) له بالتصرف (إلا) أن يكون إقرار ذلك المأذون (فيما أذن) بالتصرف (فيه) وجرى العرف مع الإذن لمثله بمثله، فيصح إقراره [إذا أذن له بالتجارة] فيما يتعلق بالتجارة، بأن يقر ببيع أو شراء أو قبض ثمن أو نحو ذلك، لا فيما عدا ما أذن له فيه فإنه لا يصح إقراره، كلو⁣(⁣٥) أقر بعتق أو هبة بغير عوض، لا بعوض؛ إذ هي بيع، وكذا النكاح لا يصح إقراره به، وجناية توجب أرشاً؛ إذ الإذن لا يتناول ذلك. وأما فيما وليه فيصح


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: من ذلك.

(٣) جعل الفائدة في كون دعواه غير إقرار للأصل أن له أن يقول: إن تلك العين له، وفي البيان (٥/ ٣٤٦) وشرح الأزهار (٨/ ٣٨٠) الفائدة أنه لو صار إلى الوكيل ما ادعاه لموكله لم يلزمه تسليمه إليه.

(٤) في المخطوطات: «وليس».

(٥) في المخطوطات: فلو.