تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في ذكر من يصح منه الإقرار في شيء دون شيء

صفحة 679 - الجزء 5

  إقراره (ولو أقر) ذلك المأذون (بإتلاف) فإنه يلزمه ويتعلق برقبته وما في يده، كأن يقر بإتلاف⁣(⁣١) ثمن مبيع قد رد عليه بعيب أو رؤية، أو يقر بإتلاف⁣(⁣٢) عوض مؤجر - وهذا النوع⁣(⁣٣) من المحجور يتعلق بذمته كما يأتي قريباً - لا إذا أقر بعين فهو لا يصح منه ولو مع عدم الإذن، فتأمل.

  فَرْعٌ: وتصح الدعوى على العبد غير المأذون بدين أو قيمة تالف أو جناية توجب أرشاً، فإن أقر كان في ذمته، وإن أنكر حلف. وتصح الدعوى على سيد العبد فيما يتعلق بالعبد، وذلك فيما يصح إقراره به على عبده، فإن أقر به ثبت، وإن أنكر حلف، وتكون يمينه على العلم، إلا فيما يتعلق بتزويج عبده فتكون على القطع⁣(⁣٤)؛ لأنه لا يصح إلا بإذنه أو إجازته⁣(⁣٥).

  (و) كذا (لا) يصح الإقرار (من محجور) عليه التصرف في ماله من لدى⁣(⁣٦) حاكم، إلا أن يقر بما يوجب حداً أو قصاصاً أو طلاقاً⁣(⁣٧) فيصح منه في الحال؛ إذ ليس بمال، أو يأذن له الحاكم بذلك الإقرار [لمصلحة]، أو يجيز له الغرماء الذين⁣(⁣٨) حجر لهم، فإذا أقر المحجور عليه فيما هو ممنوع من الإقرار به حال حجره كان ذلك الإقرار غير صحيح (إلا) أنه⁣(⁣٩) يكون معمولاً به (لبعد رفعه) يعني: يثبت عليه ويطالب به بعد فك الحجر، لا قبله فلم يصح الإقرار؛ لتعلق حق الغرماء بمال المقر.

  (ولا) يصح الإقرار (من عبد) قن أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد؛ إذ الإقرار من


(١) في المخطوطات: بتلف.

(٢) في المخطوطات: بتلف.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) حيث باشر العقد أو ادعي عليه ذلك. (é) (من هامش البيان ٥/ ٣٣٧).

(٥) أما مع الإجازة فواضح، وأما مع الإذن فينظر، ولعل الأولى كونها على العلم؛ إذ هو كالوكيل. (شامي) (é) (من هامش البيان (٥/ ٣٣٧).

(٦) جر «لدى» ممتنع كما في المغني وغيره.

(٧) أو نكاحاً أو ظهاراً أو إيلاءً. (é) (من هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٨١).

(٨) في المخطوطات: الذي.

(٩) في المخطوطات: أن.