تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

صفحة 685 - الجزء 5

  بهما إلى التصادق فيما بينهما، وإن كان بلفظين: فإن صادق المقر به أولاً المقر فكذا أيضاً يكون المال بينهم أثلاثاً، وإن لم يصادقه فيسلم المقر للمقر به ثانياً ما بين نصيبه مقراً به ومنكراً، وهو السدس، ويضمن له السدس الآخر الذي مع المقر به أولاً؛ إذ هو استهلكه على المقر به ثانياً؛ لإقراره بالأول، فتأمل.

  نعم، فتثبت المشاركة في الإرث بالإقرار وتتبعها النفقة من المقر للمقر به التي تلزم لأجل القرابة بشرائطها، وفي النكاح يحرم على المقر أصول المقر به وفصوله، وكذا المقر [به] يحرم عليه أصوله وفصوله؛ لمصادقته للإقرار، وأما قرابتهما فلا يحرم كل منهما على قرابة الآخر؛ إذ لا يلزم سائر القرابة إقرارهما، فتأمل.

  (لا في⁣(⁣١) النسب) فلا يثبت بالإقرار بمن بينه وبين المُقِرِّ به واسطة؛ لما مر من أن فيه حمل النسب على الغير، وإنما المشاركة في الإرث فقط كما مر حيث لم يصدق الواسطة، وسواء كان المقر ليس معه مشارك في المال - بأن كان هو الوارث وحده - أو معه غيره، وسواء صدقوا جميعاً أو واحد فقط وكان سائر الورثة المصدقين غير عدول، أو عدولاً ولم يأتوا بلفظ الشهادة، أو أتوا بلفظها ومات الواسطة⁣(⁣٢)، أو كان باقياً ولم يحكم الحاكم، ففي جميع هذه الصور لا يثبت النسب. وإن كانوا عدولاً وأتوا بلفظ الشهادة [مع التدريج] والواسطة لم يكن قد مات⁣(⁣٣) وحكم الحاكم بشهادتهم شاركهم المقر به في الإرث والنسب جميعاً كما لو صدق الواسطة أو أقيمت عليه شهادة من غيرهم⁣(⁣٤) وحكم بها، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: (ويصح) الإقرار من الرجل (بالعلوق) الحاصل في بطن أمته أو زوجته بشرط أن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الإقرار به، أو يعلم وجوده في البطن بحركة


(١) «في» ساقطة من المخطوطات.

(٢) هذا كما تقدم له في قوله: لا إن كان ميتاً فلا يثبت النسب بعد موته ولعله ولو كان ثم بينة وحكم، وقد تقدم ما فيه.

(٣) هذا مثل قوله المنقول في الحاشية السابقة.

(٤) لم أجد هذا القيد «من غيرهم» في شرح الأزهار ولا في البيان ولا في هامشيهما.