تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار

صفحة 706 - الجزء 5

  (و) اعلم أنه يحكم بـ (اليد في نحو: «هذا لي») ونحوه أن يقول: «هذا لموكلي (رده فلان) القصار أو الخياط أو المستعير» (للراد) له⁣(⁣١)، وهو الخياط، فيبين المقر أنه له، ويلزمه رده للمقر له بثبوت اليد إن لم يبين أنه له أو لموكله؛ لأنه بقوله: «رده علي فلان» إقرار أن اليد لذلك الراد، وقوله: «لي» دعوى منه بذلك⁣(⁣٢) فلا يصدق إلا ببينة، فيلزمه الرد.

  وقد أشرت إلى أن نحو «هذا لي» أن يقول: «لموكلي»؛ إذ الإقرار من الوكيل على موكله صحيح، فيلزم الموكل ما أقر به الوكيل [من] أن اليد في هذا الشيء للراد، لا الوصي فلا يلزم منه إقرار لو قال: «هذا لمن أنا متول عنه رده عليَّ فلان المستعير له»، فلا تكون اليد للراد هنا؛ إذ إقرار الوصي بثبوت اليد على الشيء لغير من هو متول عنه [إقرار على من هو متول عليه، وهو] لا يصح، فتأمل.

  مَسْألَة: (وتقييده) يعني: الإقرار (بالشرط المستقبل) وكذا بالعقد يبطله، يعني: يبطل الإقرار، فمثال تقييده بالشرط أن يقول: «إن جاء فلان فعلي له كذا» فيبطل الإقرار بذلك التعليق وإن حصل الشرط؛ لأن الإقرار إخبار عن أمر ماضٍ فلا يصح تعليقه بالشرط، وللمقر له تحليف المقر ما أراد بقوله «عليّ» النذر، فإن نكل لزمه ذلك نذراً. ومثال العقد: «علي لفلان كذا على أن يكون كذا وكذا». وكذا تعليقه بالشرط الماضي يبطله، نحو: «عليّ لفلان كذا إن جاء زيد أمس»، وكذا بمشيئة الله؛ إذ لا يعلم حصولها، فيبطل الإقرار، لا بالشرط الحالي كـ «إن كنت قرشياً» أو نحو ذلك فيصح التعليق ويلزم الإقرار إن كان ذلك قرشياً، ونحو ذلك.

  تنبيه: إذا قال الخصم لخصمه: «إن لم آتك ليوم كذا فلا حق لي عليك» لم يكن ذلك كافياً في براءة ذمة الخصم إذا تخلف عنه ذلك اليوم؛ لأنه إقرار معلق على شرط [فلم يصح]، بخلاف ما لو قال: «فقد⁣(⁣٣) قطعت عنك كل حق، أو كل دعوى، أو فقد⁣(⁣٤)


(١) في المخطوطات: لها.

(٢) لعلها: لذلك.

(٣) في المخطوطات: قد. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٣).

(٤) في المخطوطات: قد. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٣).