(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار
  أبرأتك» فإنه يبرأ إذا تخلف عنه؛ لأنه إبراء معلق على شرط، وهو يصح تعليقه به.
  (أو) يقر (بما في الدار ونحوها) وهي الحانوت أو الكيس وانكشفت كون الدار (خالية) من المتاع(١) فإن ذلك (يبطله) أيضاً، يعني: يبطل الإقرار؛ إذ لا شيء في الدار مقر به (غالباً) يحترز من تقييد الإقرار بشرط هو الموت وعرف أن قصده الإيصاء فإنه لا يبطل فائدة اللفظ بالكلية كالتقييد بغير(٢) الموت، بل يكون ذلك اللفظ وصية، كلو قال: «علي لفلان كذا إن مت» فيكون وصية لا إقراراً، فهذه فائدة «غالباً»، وهي أشف ما يوجه به، من كون الاحتراز أنه لم يذهب ذلك اللفظ بلا فائدة، بل حصلت له فائدة، وهو الحمل على الإيصاء، بخلاف التقييد بمجيء زيد أو نحوه فلا فائدة رأساً، وأما الإقرار فهو باطل بالتقييد ولو بالموت. وصورة(٣) «غالباً» مضروب عليها في الأم.
  وإن لم يظهر من قصده الإيصاء فلا شيء.
  فائدة: لو خير المقر في إقراره: فإن خير بين مالين صح ويجبر على التفسير بأحدهما(٤)، وإن قال: «عليَّ له كذا أو لا شيء» بطل الإقرار ولا يلزمه شيء؛ للتخيير بذلك(٥).
  (لا) إذا علق الإقرار (بوقت) معلوم أو مجهول يتعلق به غرض بحيث يصح التعليق به في باب الضمانات فإنه يصح الإقرار ويكون موقوفاً على مجيء ذلك الوقت، نحو: «إذا جاء رأس الشهر فعليّ لفلان كذا»، ونحو: «إذا جاءت القافلة فعليَّ لفلان كذا»، فيتجوز(٦) أن ذلك المقر به عن ضمانة؛ فلذا صح تقييده بذلك. وله الرجوع قبل
(١) في المخطوطات: المبتاع، وهو تصحيف.
(٢) في (ج): يعني. وهو تصحيف.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) لفظ البيان (٥/ ٣٨٩) وهامش شرح الأزها ر (٨/ ٤٢٣): فإن خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما إذا طلبها المقر له.
(٥) كذا في المخطوطات، ولفظ البستان كما في هامش البيان وهامش شرح الأزهار: وذلك لأنه أورده مورد الشك.
(٦) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٢٤): لجواز.