(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار
  مجيء الوقت قولاً وفعلاً، ولا يقال: هو شرط فلا يصح الرجوع عنه قولاً؛ لأنا نقول: يتجوز أنه رجوع عن ضمانة قبل ثبوت الدين، وهو يصح الرجوع في ذلك قولاً.
  فإن كان الوقت مجهولاً لا يصح التوقيت به في باب الضمانات، نحو: إن شاء فلان، وجاء(١) المطر، فإن الإقرار يكون باطلاً، فإن نوى به النذر كان نذراً، وللمقر له تحليفه «ما أراد النذر»، لا يقال: لفظة «عليَّ» صريح في النذر، فلم احتاج إلى نية مع الصريح؟ لأنا نقول: لما كانت صريحة في بابين [وهما] النذر والإقرار فهو لا يتميز أحدهما بالآخر(٢) إلا بالإرادة كما قيل في لفظ: «تصدقت» لما احتملت(٣) النذر والصدقة.
  (أو) علق إقراره بألف أو نحوها(٤) على أنها (عوض معين فيتقيد) إقراره بذلك بتسليم ذلك المعين مهما كان واصلاً كلامه كما يتقيد الإقرار بالوقت، مثاله: لو قال: «علي له ألف درهم من ثمن هذه الدار» فلا يلزمه تسليم الألف إلا بتسليم الدار له، ولا يقال: فيجب تسليم الثمن إن حضر المبيع؛ لأنه لم يصادقه المقر له بالبيع، فيتوقف تسليم الثمن على المصادقة أو التسليم، فإن صدقه بالبيع قدم تسليم الألف. فإن لم يوصل كلامه لم يقبل قوله من بعد: «إنه عن(٥) هذه الدار»؛ إذ هو دعوى منه بعد استقرار الألف، فيجب عليه التسليم للألف، ولا يقبل فيما ادعاه إلا ببينة. وكذا لا يلزمه تسليم الألف لو لم يقر بها بل قال: «اشتريت هذه الدار بألف»، فهي لم تثبت في ذمته؛ إذ لم يقر بها إلا ثمن مبيع، فلا يلزمه تسليمها إلا بعد تسليم الدار أو المصادقة بالبيع.
  نعم، فإن لم يعين الدار بل قال: «علي له ألف من ثمن دار» لزمه تسليم الألف وإن لم يسلم له الدار؛ لأنها إذا لم تكن معينة فقد أقر بالألف من بيع فاسد؛ لعدم التعيين للدار، وإذا فسد لم يجب تسليم الدار، و [إذا لم يجب تسليمه فإنه] يجب تسليم الألف المقر بها.
(١) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٢٤): أو إن جاء المطر.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) قال ابن السكيت: لو قلت: «هذه ألف» بمعنى الدراهم لجاز. (مختار).
(٥) كذا في المخطوطات، ولعلها: ثمن.