تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 709 - الجزء 5

  فَرْعٌ: فإن قال: «عليَّ له عشرة من ثمن ميتة أو خمر» لم يصح الإقرار؛ إذ قيده بما لا يصح، والكلام متصل فبطل⁣(⁣١) كالمشروط، فتأمل.

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

  (و) هو أنه (يصح)⁣(⁣٢) الإقرار (بالمجهول جنساً) كـ «عليّ له مائة» (و) يصح أيضاً بالمجهول (قدراً) نحو: «عليّ لفلان دراهم»، وكذا بالمجهول جنساً وقدراً، كـ «عليَّ له شيء» (فيفسره) بما أحب مما يقضي⁣(⁣٣) به العرف، ويقدم عرفه ثم بلده ثم منشئه (ويحلف) أنه إنما أراد ذلك، وتكون يمينه على القطع، ولا ترد، ولا يحكم بنكوله، بل يحبس حتى يفسره. وأقل ما يفسر به ما يتمول ولو فلساً - وما له قيمة إن فسر بقيمي، وما لا يتسامح به إن فسر بمثلي - لا بدون⁣(⁣٤) ذلك كقشر البيض ونحوه، ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب، أو حق كالشفعة والرد بالعيب و [رد]⁣(⁣٥) الوديعة، فإن فسر بـ [رد] السلام أو جواب كتاب لم يقبل؛ إذ ليس بمال ولا يؤول إليه، وكذا بحد القذف؛ إذ لا يؤول إلى المال، فلا يصح التفسير به (و) إذا امتنع من اليمين: فإن عين المقر [له] شيئاً وادعاه كان نكوله إقراراً، وإن لم يدع شيئاً لم يحكم بالنكول ويحلف و (لو) فسر الإقرار (قسراً) بأن يحبس أو نحوه حتى يفسر، ولا يقبل إلا بيمين، ولا يقال: إقرار المكره لا يصح فكيف يجبر على التفسير؛ لأنه⁣(⁣٦) إنما أجبر على التعيين فقط، لا الإقرار فقد حصل وهو مختار.

  (و) إذا مات المقر بالمجهول قبل التفسير فسر الوصي الإقرار بغالب ظنه، فإن لم


(١) في المخطوطات: يبطل. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٦).

(٢) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٢٧): واعلم أن الإقرار يصح.

(٣) في المخطوطات: بما يقتضي. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٧).

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٧): وأقله ما يتمول ولو فلساً لا غيره كقشر بيض.

(٥) ما بين المعقوفين في هذا الموضع والذي بعده من البحر وهامش شرح الأزهار.

(٦) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٧): لأنه لما أقر مختاراً غير مكره لزمه بإقراره حق، وإذا لزمه الحق صح إجباره على تعيينه بعد لزومه، فإجباره على التفسير إجبار على تعيين الحق لا على إثباته، والإجبار على مثل ذلك يصح. (غيث) (é).