تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 710 - الجزء 5

  يكن وصي فإنه (يصدق وارثه)⁣(⁣١) يعني: وارث المقر، ويكون القول قوله في تعيين المقر به، ويحلف: أنه لا يعلم غير ذلك، ولكن على العلم لا على القطع، ويقسر على التفسير كالمقر.

  فَرْعٌ: فإن لم يكن للمقر وارث فالتعيين إلى الحاكم، ويعين الأقل، ولا يحلف، والتركة لبيت المال.

  (فلو قال) المقر في إقراره: عليّ لفلان (مال كثير أو نحوه) يعني: نحو كثير، وهو خطير أو عظيم، أو من الحمد إلى البقرة، أو من الذرَّة إلى الفيل كما يعتاد بعض الناس (فهو) يعني: الكثير ونحوه (لنصاب جنس فسر به) إن فسر بما له نصاب حمل على النصاب من ذلك الجنس، فإذا فسر بالدراهم أو الدنانير أو الحب أو نحوه وجب تسليم نصاب من ذلك (لا دونه) يعني: لا يقبل تفسيره بدون النصاب، ووجه ذلك أن «عظيم، وخطير» صفة للمال، فلا بد لهما⁣(⁣٢) من فائدة زائدة على إطلاق المال، والفائدة هي ما ذكر من⁣(⁣٣) الحمل على النصاب.

  تنبيه: وهو إما أن يقول: عليَّ أو عندي، إن قال: «عليَّ له مال كثير» فلا يقبل تفسيره إلا بما يثبت في الذمة في غالب الأحوال بنصاب منه، كالدراهم والحب ونحوهما؛ إذ هي تثبت في الذمة غالباً، وإن فسره بما لا يثبت في الذمة أو بما يثبت في الذمة نادراً لم يقبل تفسيره، كما لو قال: أردت نصاباً من الإبل أو البقر أو الغنم؛ إذ ثبوتها في الذمة نادرٌ - كعوض خلع أو مهر أو نحوهما - لا غالبٌ، فلا يقبل⁣(⁣٤)، وإن


(١) فإن اختلف الورثة في العين فلا بد من تراضيهم الجميع، فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين، وإن اختلفوا في القدر صح ما اتفقوا عليه، ومن الزائد قدر نصيب من عينه منهم.

(*) فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد رجع إلى نظر الحاكم بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شيء.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٨): لها.

(٣) في (أ، ج): على.

(٤) مع عدم العرف. (é) (من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٢٩).