تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 712 - الجزء 5

  بالأول نصفاً والثاني نصفاً، أو أراد بالأول الكل وبالثاني تأكيداً للأول، وفي «كذا وكذا⁣(⁣١)» أراد نصفاً وعطف عليه النصف الآخر، والأصل براءة الذمة من الزائد، فيحمل على الدرهم في جميع ذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فإن قال: «عليّ له أقل الدراهم» فهو لدرهم؛ إذ هو أقلها، ولا يقبل تفسيره بدونه. فإن قال: «علي له درهم وأخواته» فهو لأربعة؛ إذ لفظ جمع الأخوات⁣(⁣٢) يحمل على أقلها، وهي الثلاثة، مع الدرهم المعطوف عليه، فكانت أربعة. فإن قال: «دراهم⁣(⁣٣) وأخواتها» كان لستة لا دون، وكذا «درهمان وأخواتهما⁣(⁣٤)» لستة، وينظر هل من غير الدرهمين أم بهما؟ فإن قال: «دراهم⁣(⁣٥) وأخواته» لزمه ثلاثة دراهم، وأخواته لعله يرجع إلى تفسيره فيها.

  (و) إذا قال: «علي لفلان (شيء) أ (و) قال: عليّ لفلان (عشرة)» فهذا اللفظ (لما فسر به) من أي شيء مما يثبت في الذمة، فيقبل تفسيره في «شيء» إذا فسر بأي شيء ثبت في الذمة، وفي «العشرة» يقبل تفسيره إذا فسره بأي عشرة مما يقصد عدده مما يثبت في الذمة، (وإلا) يفسر، بل مات فكما تقدم أنه يفسر الوصي إن كان، وإلا فالوارث إن كان، وإلا فالحاكم، فإن تعذر التفسير ولم يمت بل جن أو تعذر منه (فهما) يعني: يحمل هذان اللفظان على أنهما (من أدنى مال) فيكون «شيء» لأدنى شيء يثبت في الذمة، «وعشرة» لأدنى عشرة يقصد عددها يثبت في الذمة. فإن خير بين شيء أو لا شيء بطل الإقرار.

  (و) إذا قال المقر: هذا الشيء (لي ولزيد) كان ذلك المقر به (بينهما) نصفين؛ إذ مقتضى التشريك بالواو يقتضي⁣(⁣٦) التسوية بينهما، فإن كان لثلاثة فأثلاثاً، كأن يقول:


(١) في المخطوطات: كذا كذا. والصواب ما أثبتناه.

(٢) كذا في المخطوطات: جمع الأخوات، والإضافة بيانية.

(٣) في (ب، ج): درهم. وهو غلط من الناسخ.

(٤) في (ب، ج): وأخواتها. وهو غلط من الناسخ.

(٥) في (ب، ج): درهم، وهو غلط من الناسخ؛ إذ قد تقدم «درهم وأخواته» وأنه لأربعة.

(٦) كذا في المخطوطات، والصواب حذف «يقتضي» أو «مقتضى».