(باب النجاسات)
  الدم القليل في موضع، ثم جَفَّ، ثم وقع عليه دم قليل، ثم كذلك - فإنه ينجس، ما لم يبلغ الجفافُ حدّ الاستحالة فإنه لا ينجس بذلك الثاني وما بعده، ولا بد أيضاً أن يبلغ المحل الذي [وقع] فيه الأول، لا لو يبس الأول وحال بين الثاني وبين المحل فإن المحل لا ينجس بذلك، كذا (é)، ولكن لا تصح الصلاة في ثوبٍ أو بدنٍ فيه ذلك القدر إذا لم يزل أو يقص، فليتأمل، فهذه غريبة، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويعفى عما يتعلق بالثياب والأبدان من تراب الأرض والجدرات المتنجسات الجافة، ما لم يقع فيه تفريط ورثاثة، وكذا فيما يعلق بالأقدام والنعال من تراب الطرق المتنجسة إذا كان جافاً؛ لأنه يشق الاحتراز من ذلك كله.
  نعم، فالقيء واللبن والدم مخففٌ نجاستها (إلا من نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر، فأما منها فنجاسةٌ مغلظة لا يعفى عن شيء منها، إلا ما يعفى عنه من المغلظ. وكذا من الميتة والجلالة ولو من المأكول فالدم واللبن والقيء أيضاً منها مغلظ (و) كذا لو خرج شيء من الدم من (سبيلي ما لا يؤكل) لحمه كالآدمي والبهيمة، فإذا خرج شيء من الدم من فرج الآدمي كان مغلظاً، وسواء خرج ذلك وهو مستنج أم لا؛ اعتباراً بالمحل؛ وكذا ما خرج من سبيلي الجلال حيث جلَّت مما هو مغلظ، وأما الدم الخارج من سبيلي المأكول فإنه نجس كسائر الدم، يعني: مخفف.
  فَرْعٌ: فلو افتضت المرأة فَجُرِحَتْ، فما خرج من الدم مما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد، وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين، والله أعلم.
  (وفي ماء المكوة) يعني: الكي بالنار، وكذا ماء الحارصة والوارمة (و) ماء (الجرح الطري) والطري: هو الذي لم تتقدمه نجاسة من دم أو مصل، أو تقدمت وغسلت ولم تصح ولم يمض عليه يوم أو ليلة - ففي ذلك (خلاف) بين العلماء، المختار أن ماء المكوة ونحوه طاهر وإن تغير إلى صفرة(١) أو أنتن، ولا ينقض الوضوء أيضاً، ولو
(١) لا إلى حمرة فنجس°، وينقض الوضوء. (é) (شرح بتصرف).