(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  وفيما عدا الصغيرة التي لا تشتهى فكالرجل، وكذا الصبي إذا ادعى أو ادعي عليه البلوغ لا بد من رجلين، إلا أن يكون الشاهد الحاكم كفى وحده؛ لأنه يحكم بعلمه، فإن لم يوجد اثنان فواحد مع امرأتين، أو رجل ويمين المدعي إذا كان المدعي غير الصبي، لا هو فلا تطلب يمينه؛ إذ في قبولها(١) على البلوغ دور؛ لأنها لا تقبل إلا بعد البلوغ، ولم يثبت البلوغ إلا بها.
  فَرْعٌ: فلو شهد على ما يتعلق بعورات النساء أكثر من واحدة(٢)، فإن كان ذلك على طريق المفاجأة في حالة واحدة أو قصدن النظر ولم يعلمن بالتحريم - صحت الشهادة ولا يكون ذلك جرحاً، وإن ترتبن فشهادة الأولى صحيحة(٣)، والثانية إن لم تعلم نظر الأولى أو علمت ولم تعلم بالتحريم فلا يكون لها جرحاً، وإن علمت تقدم الأولى عليها في النظر وأن النظر إلى العورة محرم كان ذلك قدحاً لها، وكذا لو نظرتا جميعاً في حالة واحدة قاصدتين للشهادة مع العلم بتحريم النظر للزائد على العدلة للضرورة كان جرحاً ولا تقبل شهادتها في ذلك، فتأمل، والله أعلم. (و) أما إذا كانت الشهادة (فيما عدا ذلك) الذي مر، وهو حق الله المحض والمشوب [غير ما احترز منه](٤) والقصاص وعورات النساء، والذي عدا هذه هو المحترز عنه بغالباً، والأموال والحقوق والأروش وغير هذه مما لم يدخل فيما مر، فيكفي في ذلك (رجلان) أصلان أو فروع عن غيرهم بشروطه التي ستأتي إن شاء الله تعالى (أو رجل) واحد (وامرأتان) معه (أو) رجل (ويمين المدعي) لذلك الشيء، وسواء كان ذلك في نكاح أو طلاق أو وقف أو نسب أو مال أو غير ذلك.
  فَرْعٌ: وأما امرأتان ويمين المدعي فلا يحكم بهما؛ لأنه ينضم ضعيف إلى ضعيف فلا يقوى بأن يصير حجة في شيء، والله أعلم.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (ب، ج): واحد.
(٣) في المخطوطات: صحيح.
(٤) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٨/ ٤٤٥).