(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:
  عن الأصل الآخر](١) إمضاء ما شهد به؛ إذ لا يمضي إلا بشهادة الآخر، فتأمل.
  مَسْألَة: (ومتى صحت) يعني: كملت (شهادة) أحد المتداعيين (لم تؤثر مزية الأخرى) من كونها أكثر عدداً وإن بلغت حد التواتر، أو أعدل؛ رجالاً(٢) فقط، والأخرى(٣) رجلاً وامرأتين أو رجلاً ويمين المدعي، فهي والأخرى سواء، وهذا فيما إذا كانت(٤) بينتا المتداعيين داخلتين معاً أو خارجتين معاً فيقسم الشيء المدعى بينهما على السواء وإن كانت بينة الآخر أقل. وما يروى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه من قسمته لشيء بين متداعيين من دون التسوية بينهما(٥) في القسمة فذلك فيما إذا ادعى أحدهما في الشراكة أكثر مما ادعاه الآخر، بأن ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فقسمته كما تقدم من المفاوتة بينهما، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:
  (و) اعلم أن (اختلاف الشاهدين) بأن يشهد أحدهما بأمر ويشهد الآخر بخلافه فذلك الاختلاف (إما)(٦) أن يكون (في زمان الإقرار) بأن يقول أحدهما: أقر بكذا - من مال أو عقد أو إنشاء أو أي أمر يتعلق للإقرار به فائدة ولو زنا - في وقت كذا، كيوم الجمعة أو نحوه، ويقول الشاهد الآخر: أشهد أنه أقر بشيء من ذلك يوم السبت مثلاً (أو) كان اختلاف الشاهدين في زمان (الإنشاء) أو العقود(٧)، بأن يشهد أحدهما أنه باع أو وهب أو أعتق أو طلق أو عقد عقد نكاح
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: والآخر.
(٤) لفظ حاشية السحولي (٥٨١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٩٥): لم تؤثر مزية الأخرى فيما يرجع إلى الشهود، لا ما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة أو ناقلة أو محققة أو مؤرخة فتؤثر كما سيأتي. (é).
(٥) في البيان (٥/ ٣٠٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٩٦): وروي عن علي # أنه يقسم بينهما على عدد الشهود.
(٦) لفظ الأزهار: أما.
(٧) لفظ حاشية السحولي (٥٨١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٩٧): للعقود وغيرها.