تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:

صفحة 39 - الجزء 6

  أو في⁣(⁣١) غير ذلك من سائر الإنشاءات في يوم كذا، وقال الآخر: «بل في يوم كذا» (أو) كان اختلاف الشاهدين في (مكانهما) يعني: مكان الإقرار أو الإنشاء، بأن قال أحد الشاهدين: «أقر بكذا في مكان كذا، أو أنشأ كذا من نكاح أو غيره في مكان كذا»، وقال الآخر: «بل وقت⁣(⁣٢) الإقرار في مكان كذا والإنشاء في مكان كذا» مخالفاً للشاهد الآخر (فلا يضر) اختلاف الشاهدين في جميع ذلك؛ لأنه يحتمل أنه وقع الإقرار أو الإنشاء في وقتين حيث يختلفان في الوقت، ويحتمل أنه وقع في مكانين حيث يختلفان في المكان، وسواء أطلق المدعي الدعوى بأن قال: «أدعي أنه أقر أو أنشأ» ولم يقل: في مكان كذا أو في زمان كذا، أو ذكر الزمان أو المكان. وكذا لو شهد أحدهما على أنه أقر بالعربية والآخر أنه أقر بالفارسية وكان الإقرار في شيء واحد. وكذا لو شهدا بالقذف⁣(⁣٣) أو نحوه من سائر الإنشاءات واختلفا في الزمان أو المكان فلا يضر؛ لاحتمال التكرار، إلا أن يتصادق المتداعيان على أنه لم يقع إلا إقرار واحد أو عقد واحد أو يضيفا إلى وقت واحد أو مكان واحد⁣(⁣٤) فإنها لا تكمل الشهادة مع الاختلاف في ذلك مع الإضافة أو التصادق إلى وقت⁣(⁣٥) أو مكان واحد، فيكمل المطابق لما تصادقا عليه، فتأمل. وكذا لا يضر اختلاف الشاهدين في زمن الإبراء أو مكانه.

  ولا يقال: مع الحمل على العقدين مع الاختلاف يكون الثاني فسخاً للأول [لأنه يقال: ليس العقد الثاني فسخاً للأول]؛ إذ قد تقدم لهذا نظائر فيمن باع إلى شخص ثم باع إلى شخص آخر فلم يكن الثاني فسخاً للأول.

  (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في قدر) الشيء (المقر به) أو المبرأ منه والموفى والمشترى والمؤجر (فيصح ما اتفقا عليه) الشاهدان (لفظاً ومعنى) لأن الشهادة


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: شهد بالقاذف.

(٤) هل يتصور أن يختلفا في الزمان أو المكان ويضيفا إلى وقت واحد أو مكان واحد؟

(٥) كذا في المخطوطات.