تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:

صفحة 41 - الجزء 6

  فتكمل الشهادة فيها إن كان المدعي يدعي طلقتين أو طلقة وطلقة؛ لتكون الشهادة بالطلقة مع الطلقة شاملة لها الدعوى؛ إذ لو لم تكن الدعوى إلا في طلقة فلا تكمل الشهادة على الطلقة، وإن تطابقا الشهادتان على الطلقة لفظاً ومعنى؛ لعدم شمول الدعوى لبينة الطلقة مع الطلقة.

  لا إذا شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين فلم يتفقا على الطلقة لفظاً؛ لعدم صحة إطلاق لفظ الطلقتين على الطلقة، فلا تكمل الشهادة في طلقة لذلك وإن كانت الدعوى شاملة للطلقتين، وبالأولى إذا لم تكن شاملة فلا تكمل أيضاً.

  فَرْعٌ: فإن شهد أحد الشاهدين أنه طلقها والثاني أنه طلقها بائناً حكم بالطلاق رجعياً فقط؛ لأنهما اتفقا في الطلاق، وإنما انفرد أحدهما بزيادة، وهي البينونة، وتلك الزيادة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، والقائم بها واحد، فتأمل.

  (وأما) إذا كان اختلاف الشاهدين (في) الإنشاءات من (العقود) وغيرها كالبيع ونحوه، والوصية والنذر وغيرهما (ففي صفتها كالخيار) لو شهد أحد الشاهدين: أنه باع بخيار مثلاً، والآخر: أنه باع بغير خيار، وإن كانت على نفي؛ لأنه يتضمن العلم (ونحوه) يعني: نحو الاختلاف في الخيار، وذلك كالاختلاف في التأجيل، بأن يشهد أحدهما: أنه باع بتأجيل، والآخر: أنه باع بغير تأجيل وإن كان التأجيل تأخير مطالبة لا صفة، فالاختلاف في ذلك (لا تكمل) الشهادة معه، بل يكمل المدعي الشاهد المطابق لدعواه، كأن يدعي أنه اشترى⁣(⁣١) بخيار شهر، وشهد أحد الشاهدين أنه باع بغير خيار، والآخر بخيار شهر، فيكمل شهادة من شهد بخيار الشهر، وأما إذا لم تطابق دعواه شهادة أحدهما فتبطل الشهادة كلها ويبين على دعواه بينة كاملة، كأن يدعي أنه باع بخيار شهر، فشهد أحدهما [أنه باع] بغير خيار، والآخر أنه باع بخيار شهرين، فتبطل الشهادة كلها، إلا أن يرجع المدعي إلى تصديق الشاهد بالشهرين قبلت منه الدعوى على ذلك وتعاد شهادة الشاهد بالشهرين وتكمل.


(١) صوابه: باع. كما يدل عليه قوله: وشهد أحد الشاهدين أنه باع بغير خيار.