(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:
  فَرْعٌ: وكذا لو شهد أحدهما أنه وهب والآخر أنه تصدق فإنها تكمل الشهادة؛ لأن الهبة على الفقير صدقة، فمعناهما متفق. وكذا لو شهد أحدهما للمدعي أن الشيء المدعى ملك للمدعي، والآخر شهد أن المدعى عليه أقر به للمدعي - فتكمل الشهادة في ذلك؛ إذ معنى الإقرار من المدعى عليه للمدعي هو معنى كون المدعى به ملكاً للمدعي.
  (بل) مثال مختلف المعنى: (كباع) منه كذا، وقال الشاهد الآخر: (وهب) المدعى عليه للمدعي كذا بغير عوض [مال](١) وإلا فهي بيع. وكذا لو شهد أحدهما: أن السيد وهب العبد من نفسه، والآخر: أنه أعتقه؛ [فلا تصح] لاختلاف اللفظين [في المعنى](٢). وكذا لو شهد أحدهما أنه أبرأه من الدين والآخر أنه وهبه منه فلا تكمل أيضاً؛ لاختلافهما؛ إذ الهبة تفتقر إلى قبول. وهذا في حق الحي، لا في حق الميت فهبة الدين له(٣) إسقاط لم تفتقر(٤) إلى قبول، فلا يضر اختلاف الشاهدين في ذلك. وكذا لو شهد أحدهما أنه (أقر به) للمدعي، والآخر أنه (أوصى) به له، فاختلافهما من حيث صحة الرجوع في الوصية، بخلاف الإقرار. وكذا لو شهد أحدهما بمائة دينار عند فلان لفلان (عن بيع) والآخر قيمة (عن) تالف (غصب) لدى المدعى عليه لم تكمل أيضاً. هذا إن أضافا كالمثال هذا، فإن أضاف أحدهما إلى سبب كثمن مبيع وأطلق الآخر بأن شهد بالمائة من دون ذكر السبب كملت الشهادة، وحمل المطلق على المقيد، كما لو شهد أحدهما على الإقرار بالدار من زيد لعمرو والآخر أن الدار ملك لعمرو فتكمل.
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠٣).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠٣).
(٣) في المخطوطات: منه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠٣).
(٤) كذا في المخطوطات.