(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:
  (أو) اختلف الشاهدان (في عين المدعى) بأن قال أحدهما: «هذه الشاة المغصوبة أو المبيعة أو نحوهما»، ويقول الآخر: «بل هذه» (أو) في (جنسه) يعني: جنس المدعى، نحو أن يقول أحدهما: «غصب عليه عشرة دراهم» والآخر قال: «بل دنانير» (أو) في (نوعه) يعني: نوع المدعى وإن اتفقا في الجنس، كأن يشهد أحدهما أنه غصب عليه عشرة دراهم صنعانية، وشهد الآخر أنها مظفرية، أو عبداً حبشياً، والآخر نُوبياً أو تركياً أو نحو ذلك من الاختلاف في النوع، وهذا مع تعذر إحضار المشهود عليه، وإلا فهو يجب إحضاره ولا تصح الشهادة على الوصف (أو) اختلفا في (صفته)(١) بأن يشهد أحدهما أنه غصب عليه ثوباً(٢) أبيض، وقال الآخر: «بل أسود»، أو في صفة الدين بأن قال أحدهما: حالاً، والآخر: مؤجلاً وإن كان التأجيل تأخير مطالبة وليس بصفة فالاختلاف في ذلك كالاختلاف في الصفة (أو قال) أحد الشاهدين: «إن زيداً (قتل) عمراً (أو) إنه (باع) منه (أو نحوهما) يعني: نحو القتل [والبيع]، و [نحو القتل] هو كل فعل بالجوارح، ونحو البيع كل قول باللسان، كالقذف(٣) والطلاق والكفالة ونحو ذلك (و) قال الشاهد (الآخر): إن زيداً (أقر) بالقتل أو نحوه أو بالبيع أو نحوه» (فيبطل ما خالف دعواه) في جميع هذه الصور من قوله: «وأما في مكان» إلى هنا، فما خالف من الشهادة دعوى المدعي بطلت (فيكمل) المدعي شاهده (المطابق) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شهادة الأول، أو يكمل بامرأتين أو يمينه فيما لا يوجب حداً ولا قصاصاً، [لا فيما يوجبه] فلا يكمل بذلك كما مر، لا الوقف - ولا فرق غلته وأصله - فيصح التكميل بيمين كما تقدم (وإلا) يكمل المدعي شهادته (بطلت) يعني: لم يصح العمل بها حتى يأتي بالمكمل.
(١) في المخطوطات: صفة. والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) في شرح الأزهار (٨/ ٥٠٤): ثوراً.
(٣) في المخطوطات: القذف. والمثبت كما في شرح الأزهار (٨/ ٥٠٥).