(فصل) في مسائل تتعلق بالشهادة مع تعدد الدعوى
(فصل) في مسائل تتعلق بالشهادة مع تعدد الدعوى
  وفيه نوع من الانغلاق، فتأمله تصب إن شاء الله.
  (و) اعلم أن (من ادعى) على غيره (مالين) إما في لفظ واحد أو في لفظين، بأن قال: «أدعي عليه عشرة دراهم وعشرة ثياب»، أو قال: «أدعي كذا» ثم بعد ذلك قال: «أدعي كذا» (فبين على كل) واحد من المالين بينة (كاملة) إما شاهدان على المالين معاً، أو شاهدان على مال وشاهدان آخران على المال الآخر. أو ما يقوم مقام البينة، كاليمين المردودة أو المتممة على كل من المالين.
  فَرْعٌ: ويكفي رجل وامرأتان يشهدون بالمالين جميعاً، أو رجل ويمين المدعي على المالين على كل مال يمين، بأن يقول: «والله إن عنده لي كذا من ثمن مبيع، والله(١) إن عنده لي كذا غصباً»، وكذا المردودة يلزم أن تتعدد بتعدد المال.
  نعم، فإذا بين على كل واحد بينة كاملة (ثبتا) يعني: المالين جميعاً (إن اختلفا سبباً) بأن ذكر سبب أحدهما غير سبب المال الآخر، كأن يقول: «أدعي عليه عشرة دراهم من ثمن ثوب، وأدعي عليه عشرة دراهم من ثمن أرض» فيلزم بعد إقامة البينة العشرون بشرط أن يضيف الشهود إلى سببين، ولا يكفي إضافة الدعوى فقط (أو) اختلف المالان المدعى بهما (جنساً) وسواء أضيفا إلى سبب أو إلى سببين أو لم يذكر السبب رأساً، فاختلاف المالين في الجنس يوجب تعددهما، كأن يقول: «أدعي عليه عشرة دراهم، وأدعي عليه عشرة دنانير أو ثياب أو بقر أو نحو ذلك وبين على كل واحد لزما جميعاً (أو) اختلفا (نوعاً) بأن ادعى: تمراً من نوع، ثم ادعى تمراً من نوع آخر، كبَرْني وصيحاني، أو زَِنجي وتركي. أو اختلفا صفة، كذرة بيضاء وذرة أخرى حمراء، فاختلاف المالين في الجنس أو النوع أو الصفة يوجب تعدد المال، ويلزمان جميعاً بعد إقامة البينة أو ما يقوم مقامها(٢)
(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠٦): ووالله.
(٢) في المخطوطات: مقامهما.