(فصل) في مسائل تتعلق بالشهادة مع تعدد الدعوى
  (مطلقاً) سواء ذكر السبب مختلفاً أو متحداً(١)، وسواء كانا في صكين أو صك، وسواء كانا في مجلسين - أعني: الإقرار بهما(٢) - أو في مجلس، وسواء اتحد عددهما أو اختلف، فتأمل أن الاختلاف في ذلك يوجب تعدد المال مطلقاً على أي وجه (أو) اتحد المالان جنساً ونوعاً وصفة لكن اختلفا (صكاً) بأن [كان] كل واحد منهما مذكوراً في صك مستقل، أو في صك واحد كلاهما وكل واحد بترجمة مستقلة وشهادة كاملة(٣) ولو كانت شهادة أحدهما هي شهادة الآخر، فتعدد الصك يوجب تعدد المال إن لم يتحد السبب، بأن لم يذكر رأساً، أو ذكر متعدداً، لكن مع تعدده بالأولى؛ لتعدد السبب لا لتعدد الصك (أو) لم يختلف الصك، بل كان واحداً واختلف المالان (عدداً) فاختلاف العدد إذا كان عدد أحدهم مخالفاً لعدد الآخر يوجب تعدد المال ولو اتحدا جنساً ونوعاً وصفة وصكاً ومجلساً (ولم يتحد السبب) إما بأن لم يذكر، أو ذكر لكنه متعدد، لكنه مع التعدد في السبب لا إشكال؛ لتعدد السبب لا لاختلاف العدد، والمراد مع اختلاف العدد أن لا يتحد السبب، فإن اتحد فمال واحد وإن اختلف العدد، فظهر لك أن اختلاف المالين في الصك أو في العدد يوجب التعدد وإن اتفقا في الجنس أو النوع أو الصفة والمجلس مع عدم اتحاد السبب، لا مع اتحاده فمال واحد وإن اختلفا صكاً وعدداً، لا إن اختلفا في الجنس أو النوع أو الصفة فمالان وإن اتحد السبب (أو) اختلفا (مجلساً) بمعنى أضاف الشهود إلى مجلس كل(٤) شهادة كاملة إلى غير مجلس ما
(١) قوله: «ذكر السبب مختلفاً أو متحداً» راجع إلى قوله: «جنساً أو نوعاً» فقط، وقوله: «في صك أو في صكين في مجلس أو في مجلسين» راجع إلى اختلاف السبب أو اختلاف الجنس أو النوع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٠٧) بتصرف.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠٧): يعني الدعوى.
(٣) لفظ شرح الأزهار وهامشه (٨/ ٥٠٧، ٥٠٨): لكن كل واحد مستقل في الترجمة والشهادة ولو اتحد الشهود.
(٤) كذا في المخطوطات.