(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها
  حقيقته؛ لأنه [يقال:] يتسامح في تحقيقه، ويكفي أن يقولوا: «رقها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي، أو غلظها على حد غلظ الشعرى أو الوصافي، فيكفي [ذلك] في وصف الرقة والغلظ.
  فلا تكمل الشهادة على الرزمة حتى يبينوا جميع هذه الأوصاف، إلا في الإقرار بالرزمة فتكفي الشهادة على الإقرار بها، وكذا النذر والوصية بها فتكفي الشهادة على ذلك من ذكر الأوصاف، ويؤخذ المقر ونحوه بالتفسير. ولعله قد يقال في الشهادة على الرزمة في غير الإقرار ونحوه: إنما يعتبر ذكر هذه الأوصاف إن احتيج إلى شيء منها كالطول ونحوه مما لم تجر العادة بتعيينه، وإلا يحتج إلى ذكر ذلك كما جرت في الكوارج في البزور فإنه يكفي أن يشهدوا على جملة الرزمة من(١) النوع الفلاني، مثل أن يقال: سواحلي كبير أو صغير أو متوسط، فلعل طوله وعرضه ورقته أو غلظه يعينه العرف بتعيين الجنس والصفة والنوع(٢)، فتأمل.
  (و) مما يحتاج أيضاً إلى التكميل: الشهادة على ما تضمنه الخط، كـ (الوصية وكتاب حاكم إلى مثله) ابتداء أو تنفيذاً (ونحوهما) يعني: نحو الوصية وكتاب الحاكم، كالشيم، وهي أوراق المعاملات، ونحو هذه الأوراق، فإنه إذا شهد الشهود على ما تضمنته من كون هذه الورقة وصية فلان، أو هذا كتاب القاضي فلان فلا تكفي الشهادة على هذه الصفة حتى يكملوها (بالقراءة عليهم) يعني: يشهدون أن الوصية وصية فلان قرأها علينا، أو قرأها(٣) غيره وهو يسمع، أو قرأها الشهود على الموصي وهو يسمع. وأيضاً يعتبر أن يأمرهم بقوله: «اشهدوا عليّ بما فيه»؛ لأنه يكون مجهولاً إذا لم يقرأ، ولا تسوغ لهم الشهادة على ما فيه إلا بالأمر. وحيث يقرأ عليه وهو يسمع تكفي منه الإشارة المفهمة بالأمر لهم
(١) في المخطوطات: على. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٣٤).
(٢) وظاهر الأزهار لا فرق. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٣٤).
(٣) في المخطوطات: قرأه.