تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 70 - الجزء 6

  بالشهادة بما فيه حيث تعذر عليه النطق كالأخرس. ولا تكفي قراءة الشهود للورقة والتأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه ولو كان قد أمرهم بالشهادة عليه بما فيها.

  تنبيه: وإذا رأى الإنسان خطاً لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه بذلك، وإن شهد كانت الشهادة باطلة، ولا⁣(⁣١) يجوز للحاكم أن يحكم بالخط. حكى هذا في البحر⁣(⁣٢)، وقال: لا خلاف فيه، فتأمل. وقد يشتبه على القائل لغرابة المسألة، وهي مقررة للمذهب.

  لا يقال: ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فإن كلاً منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة، وإنما يعرفون جملة ذلك المعنى، بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزون تلك الكتابة المزيدة؛ لأن المراد بالقراءة عليهم الاحتراز من زيادة لا يخفى مثلها عمن ذكر جملة ذلك الكتاب في المعنى، كزيادة خيار في مبيع ونحو ذلك، فتأمل، فالجواب لا يدفع السؤال، بل السؤال أوقع.

  (و) منها: الشهادة على (البيع) فإنه يجب تكميل الشهادة فيه بما يأتي قريباً (لا) إذا كانت الشهادة على (الإقرار به) يعني: بالبيع، فإنه لا يعتبر التكميل بذكر الثمن أو قبضه؛ لأن الإقرار يقبل الجهالة، ويرجع في تفسير الثمن إلى المقر. وينظر هل يحتاج إلى البينة حيث لم يصادقه المشتري بعد قبض المبيع، لا قبله فالقول له (و) كذا (لا) تحتاج بينة البيع إلى تكميل بما ذكر إذا كان الدعوى بالبيع (من الشفيع) لتثبت شفعته كفت⁣(⁣٣) الشهادة على البيع وإن لم يذكروا الثمن ولا قبضه، فتثبت الشفعة، والقول للمشتري في قدر الثمن.


(١) في المخطوطات: فلا. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٣٥).

(٢) كذا في المخطوطات. وليس هذا في البحر، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٣٥): قال في الغيث: تنبيه: قال في التحرير: وإذا رأى الإنسان خطاً لغيره ... إلخ.

(٣) كذا في المخطوطات.