تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 71 - الجزء 6

  نعم، فيجب أن تكمل شهادة البيع ونحوه كالإجارة والكتابة وكل إنشاء بعوض (بتسمية الثمن أو قبضه) فيقول الشهود: «نشهد أنه باع منه كذا أو أجره أو نحو ذلك بعوض قدره كذا، أو عوض قد قبضه البائع» وإن لم يذكروا قدره مع الشهادة بالقبض، فإن لم تكمل الشهادة بذلك لم تصح، والوجه في ذلك أن⁣(⁣١) الحكم بوقوع البيع يقتضي الحكم بالمبيع للمشتري والثمن للبائع، فلا بد من ذكره.

  فائدة: إذا قامت شهادة على إقرار البائع بقبض الثمن كما هو الواقع في البصائر مع ما قد عرف من أحوالهم من وقوع الإقرار قبل الاستيفاء فالواجب أن يحكم بكون ذلك الإقرار بالقبض صحيحاً؛ إذ هو الظاهر للبشر، فإن كان مع البائع خلاف هذا الظاهر طريقاً إلى بقاء الثمن أو بعضه مثلاً⁣(⁣٢)، وإلا حلف المشتري بأنه موفر له جميع الثمن، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن) كان البيعان قد تصادقا على البيع، والثمن كان عندهما أو عند الشهود معلوماً ثم إنه (جهل) قدر الثمن البيعان أو قال الشهود: «نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم وقد نسينا قدره» فإما أن يكون ذلك الجهل أو النسيان من الشهود (قبل القبض) من المشتري للمبيع أو بعده، إن كان قبلُ (فسخ) عقد البيع⁣(⁣٣) لتعذر تسليم الثمن بالجهل (لا) إذا كان الجهل (بعده) يعني: بعد أن قبض المشتري المبيع فإنه لا يفسخ العقد، بل قد صح (و) يكون (القول للمشتري) في قدره، يعني: حيث ادعى عليه البائع قدراً معلوماً، فأما حيث تصادقا على نسيانه سلم المشتري ما غلب في ظنه أنه قدر الثمن المتراضى عليه، وللبائع تحليف المشتري «ما غلب ظنه إلا بذلك»، ولعله يثبت للبائع الفسخ؛


(١) في المخطوطات: لأن.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: المبيع. والصواب ما أثبتناه.