(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها
  لتعذر تسليم الثمن الواجب، كما إذا أفلس المشتري.
  (و) مما يعتبر في الشهادة على الفعل لو قال الشهود: (قتله يقيناً ونحوه) يعني: نحو يقيناً، كنعلم أو تحققنا أو غير ذلك مما يفيد أنهم متيقنون للقتل أو نحوه، وهو كل فعل باليد(١) أو اللسان، كما يقولون: ضربه يقيناً أو قذفه أو نحو ذلك، فيعتبر أن يأتوا (بنشهد) أنه قتله أو قاذفه أو ضاربه؛ إذ المعتبر لفظها كما مر، ولعل هذا ليس من باب التكميل.
  فائدة: إذا قالوا: «نشهد أنه قتله أو ضربه ضرباً مات منه» حكم عليه بالقتل، وإن قالوا: «نعلم أنه قتله» لم يحكم عليه بالقتل، وإن قالوا: «نشهد أنه ضربه ثم مات» لم يحكم عليه بالقتل، إلا أن يقولوا: «مات من ضربه» حكم عليه بالقتل، فتأمل.
  (وإلا) تكمل الشهادة بما ذكر في كل مسألة من أول الفصل إلى هنا (بطلت) الشهادة، بمعنى لا يحكم بها (في الكل) من المسائل التي تقدمت، إلا أن يعيدوا الشهادة على وجه الصحة قبلت وحكم بها، ولا يكون الإتيان بها أولاً غير كاملة قدحاً في الشهود.
(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها
  الأول قوله: (و) اعلم أن الشهادة (لا تصح على نفي) لأن الشهادة على النفي ليست محققة، نحو: أن يشهدوا أنه لا حق لفلان على فلان، أو أن هذا الشيء ليس لفلان، أو ما قتل، أو ما باع، أو ما جرح، أو ما قذف، أو ما أتلف، أو ما عليه له شيء، أو ما يملك هذا الشيء، أو نحو ذلك.
  فَرْعٌ: وقد تصح الشهادة على النفي إن استندت إلى العلم، نحو: أن يشهدوا أن زيداً ليس في حضرتهم، أو أن الأوضاح التي في العبد ليست برصاً، لو أراد المشتري أن يرد العبد بها على أنها برص، فدفع البائع البينة أنها ليست ببرص
(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٣٨): بالجوارح.