تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها

صفحة 73 - الجزء 6

  فصح⁣(⁣١) ولا يثبت الرد بها⁣(⁣٢)؛ لأن الشهادة مستندة إلى علم، وهي خبرتهم أنها ليست ببرص. وهذا في التحقيق ليس من قبول الشهادة على النفي، بل لعدم وجود البينة الناقلة عن الأصل، وهي أن في المبيع عيباً يفسخ به، وكذا ليس في حضرتنا فذلك لعدم موجب تعلق الحق بالفلان؛ إذ الأصل عدم تعلقه به لو قالوا: ليس في حضرتنا، فلا يتعلق به من ذلك الحق شيء.

  وكذا تصح⁣(⁣٣) على النفي⁣(⁣٤) المستند إلى الإقرار، فإذا شهدوا على إقرار زيد بأن هذا الشيء ليس له، فهذه محققة للإقرار بعدم الملك، فصح. وكذا لو قالوا: هذا الشيء نشهد أنه ليس لفلان ويزيدون: ولا نعرف له مالكاً، فتكون هذه الشهادة لبيت المال، ولا يقال: إنها لغير مدع، فالمدعي هنا هو الشاهد من باب الحسبة، ويصح أن يدعي ويشهد من هذا الباب، فتأمل. كما إذا ادعى جماعة طريقاً عامة أو وقفاً أو نحو ذلك وهي تحت [يد] رجل ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه قبلت شهادتهم، ولا يقال: هم خصوم؛ لأنهم لم يدعوا لأنفسهم شيئاً خاصاً.

  (إلا) تكون شهادة النفي (أن يقتضي⁣(⁣٥) الإثبات ويتعلق) اقتضاء⁣(⁣٦) الإثبات (به) يعني: بالنفي - فإنها تصح لذلك، نحو: أن يشهدوا أنه لا وارث لفلان سوى فلان ولا يعلمون له وارثاً سواه، فهذه الشهادة على نفي، وهو «لا وارث لفلان»، وقد تضمنت الإثبات للفلان أنه الوارث، مع تعلق الإثبات بنفي الوارث سوى


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٥/ ٤٨٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٠): قبلت شهادته.

(٢) في (ج): ولا يثبت إلا بها.

(٣) في المخطوطات: لا تصح. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٠)، ولفظه: إلا أن تكون± الشهادة على الإقرار بالنفي فإنها تصح. ولفظ البيان (٥/ ٤٨٨): وكذا إذا كانت على الإقرار بالنفي فإنها تصح.

(٤) لفظ البيان وهامش شرح الأزهار: على الإقرار بالنفي. كما في الحاشية السابقة.

(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٤٠): إلا أن يكون النفي يقتضي ... إلخ.

(٦) كذا في المخطوطات، والمفهوم من شرح الأزهار أن فاعل «يتعلق» هو النفي وأن الضمير في «به» يعود إلى الإثبات.