(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها
  ذلك الشخص. وكذا لو ادعى أن زيداً قتل عمراً وأقيمت البينة على ذلك، وشهد شهود آخرون: أن زيداً يوم القتل في محل نازح لا يقدر وصوله إلى موضع القتل، أو أن المقتول حيٌ، أو أن المقتول أيضاً كان يوم القتل بعيداً عن القاتل بأن كان هو الغائب عن موضع القتل المشهود بالقتل فيه، فهذه في التحقيق على أن زيداً غير قاتل لعمرو، وقد تضمنت براءة ذمة زيد، مع تعلق الإثبات، وهو براءة ذمته بنفي كونه القاتل، ولا معنى للتعلق سوى ذلك، وقد يجعل هذا من قبيل المتضمن للإثبات من غير تعلق بالنفي فلا يصح، وليس بشيء؛ لما ذكرنا. وينظر في مثال مفهوم الأزهار حيث قال: ويتعلق به، مفهومه فإن لم يتعلق بالنفي لم تصح على النفي وإن اقتضى الإثبات، فينظر في المثال، وأما ما قد مثلت به فقد صحت الشهادة ببراءة ذمة الأصل؛ ولهذا حكم على المختار بتكاذب البينتين ولا يحكم بنكول(١) القاتل؛ رجوعاً إلى الأصل، وهو براءة ذمته، فليتأمل.
  (و) الأمر(٢) الثاني: أن الشهادة لا تصح (من وكيل) لمن وكله فيما وكله فيه وفي غيره إن كان قد (خاصم) المشهود عليه، ولا تصح شهادته (ولو) شهد (بعد العزل) ممن وكله والشحناء لم تكن قد زالت بينه وبين المشهود عليه، وحاصله: إما أن يشهد فيما وكل فيه أو في غيره، وإما أن يكون قد خاصم أو لا، وإما أن يكون قبل العزل أو بعده، وإما أن يكون قد زالت الشحناء أم لا، فهذه أربعة أطراف: المخاصمة وعدمها، وبعد العزل أو قبل، وزوال الشحناء وعدمها، في طرفي ما وكل فيه أو غيره، إن كانت الشهادة(٣) فيما وكل فيه: فإن كان قبل العزل وقد خاصم لم تصح؛ لعدم زوال الشحناء، وإن كان قبل العزل ولم يكن قد خاصم صحت؛ لعدم حصول الشحناء، وإن شهد بعد العزل فإن لم يكن قد خاصم صحت، وكذا لو كان قد خاصم وقد زالت الشحناء بمضي مدة يقدر
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: بكونه. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٨): ولا يحكم± بالقتل ونحوه.
(٢) كذا في المخطوطات. ولا مناسبة بينه وبين ما جعله عنواناً للفصل.
(٣) في المخطوطات: الشحناء. والصواب ما أثبتناه.