(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها
  زوالها فيها، وإن كان قد خاصم ولم تزل الشحناء لم تصح وإن كان بعد العزل. وإن كانت شهادته في غير ما وكل فيه: فإن لم يكن قد خاصم صحت شهادته سواء قبل العزل أو بعده، وإن كان قد خاصم فقبل زوال الشحناء لم تصح، وبعدُ تصح سواء بعد العزل وقبله.
  وضابطه: أن شهادة الوكيل فيما وكل فيه وفي غيره سواء: إن لم يكن قد خاصم صحت فيهما(١)، وإن كان قد خاصم وقد زالت الشحناء صحت أيضاً فيهما قبل العزل وبعده، وإن كان قد خاصم ولم تزل الشحناء لم تصح فيهما سواء قبل العزل وبعده، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (و) الثالث: الشهادة (على حاكم) أنه قد حكم بكذا، فلا تصح الشهادة ولا يعمل بها ذلك الحاكم ولا غيره إن كان ذلك الحاكم قد (أكذبهم) فيما شهدوا عليه به بقوله: «أعلم أني ما حكمت بهذا»، وسواء كانت ولايته باقية أم لا، وأما لو قال: «لا أعلم أني حكمت بهذا، أو: لا أدري» فإنها تقبل الشهادة وينفذ ذلك الحكم؛ لأنه لم يكذبهم بعدم علمه(٢)، بخلاف ما لو قال: «أعلم أني ما حكمت» فقد أكذبهم.
  فَرْعٌ: وكالحاكم الراوي والمفتي، فإن قال الراوي أو المفتي: أعلم أني ما رويت هذا، أو ما أفتيت فلا تقبل الرواية عن الراوي للرواية والفتوى، وإن قال المفتي أو الراوي: لا أعلم أني رويت أو أفتيت بكذا، أو لا أدري» لم يقدح في الرواية عن الراوي(٣) عن ذلك الراوي الذي لم يعلم أو المفتي الذي لا يعلم ما روى، فقد يتجوز الذهول عن الرواية، وعدالة الراوي عنه يبعد الكذب منه، لا مع التكذيب فلا تقبل الرواية، فتأمل.
(١) في المخطوطات: منهما. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المخطوطات: بعد علمه. والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في المخطوطات: في الرواية عن الراوي عن ذلك الراوي. ولفظ البيان (٥/ ٤٩٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٣): قبل قول الراوي عنه.