(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد
  (وعدم المنازع) له فيه، ولا بد أن تحصل هذه الأمور الثلاثة للمشهود له على الشيء المشهود به ثلاث سنين إن أريد الشهادة له بذلك(١) أو الحكم له به، لا لثبوت يده عليه بحيث يكون القول قوله فيكفي ذلك(٢) ولو مدة يسيرة.
  هذا في غير المنقول، وأما المنقول فيكفي ثبوت اليد عليه ولو ساعة، فيجوز للشاهد أن يشهد لمن يده ثابتة عليه أنه ملكه ولو لم يعلم بثبوت اليد إلا حين أن أراد أن يشهد عليه(٣)، وكذا الحكم في المنقول(٤) بثبوت [يد] صاحبه عليه، لا الحكم المطلق فهو لا يجوز(٥) وإن كان قد تقادم عهد ثبوت اليد والنسبة وعدم المنازع في منقول أو غيره، وإنما يحكم بالملك مطلقاً في صورتين كما مر، وهو ما علم أصله بالإحياء أو ملَّكه الإمام، وبذلك يقطع عن المالك كل دعوى تتعلق بذلك الشيء المحكوم به إلا بأمر يضاف إلى بعد الحكم، كأن يدعي عليه أنه باعه بعد أن حكم له بالحكم المطلق فتسمع تلك الدعوى، فتأمل.
  فَرْعٌ: وأما الحق فلا يثبت باليد إلا بأحد الثلاثة الأمور المتقدمة، وهي: الإقرار، أو الاستثناء(٦) من مبيع ونحوه، أو الإحياء قبل صاحب الملك، لا بالتصرف كالملك.
  نعم، فإذا أراد الإنسان أن يشهد بالملك وقد حصلت الثلاثة الأمور - وهي التصرف وما عطف عليه - جاز للشاهد أن يشهد (ما لم يغلب في الظن كونه للغير)
(١) أي: بالملك.
(٢) لفظ البيان (٥/ ٤٩٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٥٦): وأما لثبوت اليد بحيث يكون القول قوله إذا ادعي عليه فلا يعتبر ذلك [ما لم يعلم أو يغلب في الظن أنه للغير. (é)] وكذا في باقي± الشروط.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات. ولعلها: في غير المنقول.
(٥) كذا في المخطوطات. والذي تقدم: ولا ينبغي للحاكم أن يحكم كذلك ... إلخ.
(٦) صوابه: والاستثناء .... والإحياء.