تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد

صفحة 87 - الجزء 6

  فأما إذا غلب في ظنه كون ما يتصرف فيه فلان وينسب إليه أنه للغير وليس له لم يجز له أن يشهد أنه ملك ذلك المتصرف، فإن فعل أثم، وينظر هل يضمن؟.

  (و) اعلم أن الشاهد إذا كانت شهادته مكتوبة بخطه أو خط من يثق به من حاكم أو غيره ونسي ما شهد به في ذلك الأمر [فإنه] (يكفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط) فإذا كان عارفاً لذلك المشهود به جملة وقد نسي تفصيله جاز له الرجوع إلى تلك القبالة ويشهد بما فيها مفصلاً وإن كان قد نسي التفصيل، كمبيع قدره كذا، ثمنه كذا، وحدوده كذا، وقد أجل ثمنه إلى كذا، أو نحو ذلك من التفاصيل التي تتعلق بالمشهود فيه، فيرجع في ذلك كله إلى تفصيل ذلك الخط مهما كان عارفاً الجملة. هذا إن لم يكن في ذلك الخط تغيير بزيادة أو نقص أو طمس أو غير ذلك مما يبعد الظن على بقائها على الأصل الموضوعة عليه، فلا يرجع إليها إن حصل ذلك وإن كان عارفاً للجملة، إلا أن يعرف التفصيل الذي وقع فيه الظن رجع إليها فيما لم يكن فيه تغيير، وما فيه التغيير يرجع إلى معرفته.

  فَرْعٌ: فإن لم يعرف شيئاً من الجملة وعرف خطه أو خط من كتب شهادته - وإن عرف أن ما يكتبه حق لا حيف فيه - فإنه لا يجوز له أن يشهد بما في تلك القبالة؛ لعدم معرفته لجملة ذلك على المختار. والحمد لله رب العالمين.