تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالوكالة

صفحة 99 - الجزء 6

  إذن الوكيل وجب عليه رده، وإذا⁣(⁣١) تلف بعد هذا القبض تلف من مال البائع. ولو رد الوكيل المبيع بشيء من الخيارات ورضي الموكل فلا حكم لرضاه ولو قد صار المبيع في يد الموكل؛ لأن الرد حق للوكيل. وكذا لو رد الموكل بشيء من الخيارات ورضي الوكيل⁣(⁣٢) لزم الموكل رضا الوكيل ولو كان الرد بخيار العيب، إلا أن يكون [أرشه] زائداً على نصف العشر ولم يكن مفوضاً رجح⁣(⁣٣) رد الموكل بذلك، ومع التفويض يرجح رضا الوكيل وإن زاد على ذلك، إلا أن يستنكر ذلك بأن يكون فاحشاً مستنكراً رجح رد الموكل وإن كان الوكيل مفوضاً، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  ومن ذلك الإبراء من الثمن، فلا يبرئ الموكل⁣(⁣٤) من ذلك، فإن فعل لم يبرأ المشتري؛ لتعلق الحق فيه بالوكيل.

  (وكذلك) تتعلق الحقوق بـ (الوصي والولي) كالوكيل، فيتوليان القبض والإقباض والرد بالخيار والرجوع بها⁣(⁣٥) وعليهما بما استحق وغير ذلك مما يتعلق بالتصرف (غالباً) يحترز بها⁣(⁣٦) من صورتين فإنهما يخالفان الوكيل فيهما:

  الأولى: أن الحقوق تتعلق بهما [وإن لم يقبضا] وإن أضافا، بخلاف الوكيل.

  الثانية: أن الوكيل إذا مات تعلقت الحقوق بوارثه، فإن لم يكن له وارث فالإمام والحاكم، فإن لم يكن فبالموكل، بخلاف الوصي والولي فإنها لا تنتقل بموتهما إلى الوارث لهما، بل إلى من بعدهما في الولاية، وتنتقل إلى وصي الأب ووصي الجد إذا مات المتولي منهما، وكذا إلى وصي الوصي للأب أو الجد، ووصي


(١) في المخطوطات: وأما إذا. والصواب حذف «أما» كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٧٢).

(٢) في المخطوطات: الموكل. وفي هامش (أ، ب): لعلها الوكيل.

(٣) قوله: «رجح ... إلخ» وقوله: «رجح رد الموكل وإن كان الوكيل مفوضاً» يوهم أن شراء الوكيل نافذ، وليس كذلك، بل يكون موقوفاً على إجازة الموكل كما في البيان (٥/ ٥١٣).

(٤) في المخطوطات: الوكيل. والصواب ما أثبتناه.

(٥) في (ب): بهما. ولم يظهر مرجع الضمير على النسختين جميعاً.

(٦) في المخطوطات: بهما.