تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك

صفحة 100 - الجزء 6

  الأب أقدم من الجد، والجد أقدم من وصي وصي الأب، ووصي وصي الأب أقدم من وصي وصي الجد، وعلى هذا الترتيب المحرر في مظانه.

  فعلى هذا لا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئاً مما عقد⁣(⁣١) وصيه أو وليه مع وجودهما، فافهم.

  (لا ذو الولاية) فلا تتعلق به الحقوق تعلقها بالوكيل، وذلك كالإمام والحاكم ومن هو منصوب على صغير أو مسجد من جهة الصلاحية، فإذا باع ذو الولاية أو اشترى لمن هو متول عنه لم تتعلق به الحقوق (إلا لأجلها) يعني: لأجل الولاية فقط؛ ولهذا إذا مات ذو الولاية لم تنتقل إلى وارثه كالوكيل، فلا يطالبان إلا لأجل الولاية فقط، لا لكون الحقوق تتعلق بهما فهي لا تتعلق بهما تعلق ضمان؛ لأنه يؤدي إلى أن يكونوا خصوماً فيما يتولونه. وإذا خرجا عن الولاية بعزل لم يطالبا بشيء - بخلاف الوكيل فهو يطالب وإن عزل - وتعود الولاية إليه إن عادت ولايته، والله أعلم.

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاماً تتبع ذلك

  (و) اعلم أن الوصي والولي لهما البيع والشراء كيف شاءوا وبما شاءوا وأين شاءوا وممن شاءوا وحسب ما يرونه صلاحاً، ومثلهم المضارب، وأما الوكيل فإما أن يعين له شيء فيما وكل فيه من ثمن أو نقد أو غيرهما [أو لا]، إن عين له فسيأتي، وإن لم يعين له شيء فخالف⁣(⁣٢) فإنه (ينقلب فضولياً) في تلك الصفقة فقط، ولا ينعزل، ويبقى العقد في تلك الصفقة موقوفاً على إجازة الموكل، وذلك (بمخالفة المعتاد) في عرف الموكل، فإن لم يكن له عرف فعرف البلد وميلها، وهذا (في الإطلاق) للوكالة، يعني: لم يعين له شيء من قدر ثمن ولا غيره، فإذا كانت الوكالة مطلقة فإن عمل في البيع أو الشراء في قدر الثمن وصفته وغير ذلك


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٧٣): فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئاً من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما.

(٢) كذا في المخطوطات.