تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك

صفحة 101 - الجزء 6

  بحسب العرف المذكور أولاً صح عقده ونفذ، وإن خالف المعتاد انقلب فضولياً وبقي العقد في تلك الصفقة موقوفاً ولا ينعزل فيما عداها⁣(⁣١)، وذلك كأن يكون المعتاد في العرف أن يغبن في هذه السلعة قدر كذا فغبن زائداً على ذلك، أو عدم الغبن فغبن، أو كان المعتاد أن يباع بنقد فباع بنسأ، أو نقد من دراهم مظفرية فباع بغيرها، أو نسأ إلى وقت قريب فباع بنسأ⁣(⁣٢) زائد على ذلك الوقت.

  هذا إن لم تظهر له قرينة من الموكل بتسويغ مخالفة المعتاد، فإن كان ثمة قرينة عمل بها وإن خالف المعتاد، كما لو كان المعتاد أن يباع ذلك الشيء بنقد فقال له الموكل: «بع من شخص وفي» فهذه قرينة تسويغ البيع بنسأ، فإذا باع بنسأ لم ينقلب فضولياً؛ عملاً بتلك القرينة.

  فَرْعٌ: من اشترى ثوباً⁣(⁣٣) من وكيل بغبن فاحش لم تجرِ العادة به فقطعه قميصاً ولم يجز الموكل البيع فللموكل تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري، والتغيير⁣(⁣٤) إما أن يكون إلى غرض - كما قلنا: قطعه قميصاً - أو إلى غير غرض، إن كان إلى غرض فإما وأخذ الثوب ولا شيء، أو يترك الثوب ويأخذ من أيهما قيمته. وإن كان إلى غير غرض فالتخيير المذكور في الغصب. وقرار الضمان على الوكيل إن جهل المشتري كون ذلك البائع وكيلاً لغيره، وإن علم ذلك - يعني: يكفيه أن يعلم أن البائع إليه وكيل - فقرار الضمان عليه، يعني: على المشتري، فتأمل.

  (و) كذا إذا خالف (ما عين) له الموكل وكان ذلك المعين (مما يتعين) فإنه بالمخالفة له ينقلب فيه فضولياً يحتاج إلى إجازة الأصل، فيبقى العقد موقوفاً، ولا ينعزل في غيره. وأما إذا كان ما عينه الموكل لا يتعين فإنه لا يضر المخالفة فيه،


(١) ولا فيهما.

(٢) في المخطوطات: بشيء. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في المخطوطات: شيئاً. والمثبت من البيان (٥/ ٥٢٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٧٥).

(٤) في المخطوطات: والبقية. ولعل ما أثبتناه الصواب. ولفظ البيان وهامش شرح الأزهار: والضمان هو أرش النقصان عند المؤيد بالله، وعند الهادي يخير [حيث غيره إلى غرض] ... إلخ.