تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك

صفحة 102 - الجزء 6

  وينفذ العقد ولا يكون موقوفاً، كأن يعين المشتري للسلعة أو الثمن المبيعة به أو المشتراة به، فباع إلى غير المذكور المعين أو بغير الدراهم المعينة للبيع والشراء فينفذ العقد، إلا أن يكون للموكل غرض في البيع من ذلك المعين أو الدراهم المعين البيع أو الشراء بها كقصد الحل أو غير ذلك فإنه إذا خالف مع حصول ذلك الغرض يبقى موقوفاً. ومن ذلك تعيين اليوم أو السوق، فإن لم يكن ثمة غرض في ذلك لم تضر المخالفة، وإن كان له غرض كزيادة ثمن في ذلك السوق أو اليوم أو غير ذلك من الأغراض بقي موقوفاً.

  نعم، وقد فهم من قولنا هنا: «أنه لا يضر إذا خالف في الدراهم المشترى بها ولم يكن ثمة غرض للموكل أنه لا يضر⁣(⁣١)» أن الدراهم لا تتعين، مع قولهم: إن الدراهم [والدنانير] في الوكالة تتعين⁣(⁣٢)، لعله يقال: المراد بتعيينها في الوكالة أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري بها لنفسه أو نحو ذلك، لا أنه لا يشتري بغيرها فليس بمعتبر حيث لا غرض للموكل ولا نهاه أن يشتري أو يبيع بغيرها، فإن نهاه كان مخالفاً ولو لم يكن ثمة غرض، ولعل ظهور قرينة النهي كالنهي في عدم جواز المخالفة ومصيره فضولياً، فتأمل، والله أعلم.

  نعم، والمخالفة من الوكيل فيما وكل فيه ويصير⁣(⁣٣) فضولياً إما (عقداً) يعني: خالف في العقد إما المعتاد أو ما عين له الموكل، كأن يكون المعتاد في البلد العقد الصحيح فعقد فاسداً، أو عين له الموكل أن يعقد صحيحاً فعقد عقداً فاسداً، وإن كان معتاداً فهو يصير فضولياً بذلك.

  فَرْعٌ: وإذا اختلف مذهب الوكيل والموكل جوازاً وتحريماً وصحةً وفساداً ففي الأول يعمل الوكيل ما يستجيزانه الوكيل والموكل، وفي الثاني يعمل الوكيل بما


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) المذهب أن النقد لا يتعين في الوكالة كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٨٢٩، ٨/ ٥٧٦) إلا أن ينهاه عن الشراء بغيرها أو يكون له غرض بتعيينها كأن تكون من جهة حلال فإنها تتعين. (é).

(٣) كذا في المخطوطات.