(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  يوافق مذهب الموكل في الصحة وإن خالف مذهبه؛ لما لم يكن ذلك محرماً في مذهبه وإنما هو فاسد فقط (أو قدراً) يعني: أو خالف الوكيل ما وكل فيه في القدر، بأن يبيع أو يشتري بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشيء، أو قد عين له الموكل قدراً وخالفه وإن قل. ومن المخالفة في القدر: أن يبيع نصف شيء وقد أمره ببيع كله أو جرى العرف بذلك، أو أمره أو جرى العرف بشراء شيء فاشترى بعضه فإنه بذلك ينقلب فضولياً، فإن أتبع البعض الباقي شراء أو بيعاً صح العقد وينفذ، إلا أن يكون الأصل قد فسخ العقد في الصفقة الأولى لم يصح إتباع البعض الآخر، فإن لم يكن قد فسخ الموكل الصفقة الأولى صح كما قلنا أولاً، إلا أن يكون الموكل قد نهاه عن الصفقتين في البيع أو الشراء فإنه يصير مخالفاً بذلك وأن أتبع الباقي.
  ومبنى المسألة أنه فرق فيما لم تجر العادة بالتفريق فيه، كالعبد ونحوه، وأما فيما جرت العادة بتفريقه بيعاً أو شراء فإنه لا ينعزل(١) بالتفريق، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح؛ لأنه زاد خيراً - وكذا بيع النصف الآخر(٢) - إلا أن يأمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح منه أن يبيع النصف بثمن الكل؛ لأنه يحتمل أن يكون للموكل غرض في محاباة ذلك المشتري وبيع الكل منه بذلك الثمن القليل.
  (أو أجلاً) يعني: أو خالف الوكيل في أجل الثمن المشترى به أو الذي باع به، إما خالف المعتاد من التأجيل وزاد في تأجيل ثمن ما باع أو نقص في تأجيل ثمن ما اشترى، أو كان الموكل قد عين له للتأجيل مدة فخالف في ثمن المبيع أو المشترى فإنه ينقلب أيضاً فضولياً بذلك.
(١) صوابه: فإنه لا يصير فضولياً.
(*) ما لم ينهه عن التفريق. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٧٧).
(٢) أي: يصح. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٧٧): وهل له بيع النصف الآخر؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح™. (é).