(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  فَرْعٌ: وليس له شرط الخيار للمشتري حيث هو موكل بالبيع ولم يجر العرف بذلك إلا بإذن خاص من الموكل. وفي شرط الخيار للموكل لعله يصح منه ذلك؛ إذ زاد خيراً.
  (أو جنساً) يعني: خالف بشراء جنس غير ما اعتيد في البلد أو غير ما عينه له الموكل، كأن يوكله أن يشتري له طعاماً - وعين له الثمن أو نوع المشترى، أو فوض لتصح الوكالة كما يأتي قريباً - فإذا كان المعتاد في البلد البر أو عينه له واشترى شعيراً فقد خالف في الجنس؛ فينقلب فضولياً في ذلك الشراء.
  (أو نوعاً) أو صفة، فإذا وكل بشراء جنس والمعتاد منه نوع مخصوص أو قد عين له منه نوعاً مخصوصاً فاشترى غير المعتاد من النوع أو غير المعين منه، كما لو اشترى تمراً صيحانيّاً والمعتاد أو المعين برني فينقلب بالمخالفة في النوع فضولياً، وكذا في الصفة.
  (أو غرضاً) يعني: خالف غرض الموكل في الشراء وفي البيع، والقول للموكل في الغرض؛ إذ لا يعرف إلا من جهته.
  مثاله: أن يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح، فيشتري شاء حوامل لا يشترى مثلها للذبح عادة أو في غرض الموكل؛ وكأن يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل، فلا يصح عقده، ويبقى موقوفاً ولا يعتق الرحم.
  فالمخالفة في أي شيء من هذه للمعتاد - والمقدم عرف الموكل ثم بلده وميلها - تصير الوكيل في تلك الصفقة فضولياً، ويبقى العقد موقوفاً على إجازة المالك، وهو الموكل، ولا ينعزل الوكيل في غيرها، وإذا تدارك في تلك الصفقة(١) بموافقة المعتاد أو ما عين الموكل صح العقد الآخر الموافق؛ إذ لم يكن قد انعزل بالمخالفة، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
(١) كذا في المخطوطات. وينظر كيف التدارك في تلك الصفقة؟